ما يغلب على الظن أن القاتل هو فلان أو من هذه الطائفة صلحت أن تكون طريقاً إلى القسامة. (تقرير) .
(٣٥٨٧- س: إذا فقد جسمه وادعوا أنه قتل)
ج: إذا كانت القرائن تدل على فقده فقد قتل مثل أن يذكر جثة في المكان الفلاني، ولا عرفت أو فقد ثم هناك عداوة بين أناس فهذا يمكن يكون فيه قسامة. (تقرير) .
(٣٥٨٨- تفرق الجماعة عن قتيل لا يعتبر بمجرده لوثا؛ لكن إذا حلف من وجهت عليه الدعوى اشتراك الجميع في ضمانه)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى في الرياض. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وأما "المسألة الثانية": وهي مسألة تفرق جماعة عن قتيل وهل يعتبر لوثاً يحكم بموجبه القسامة مع عدم وجود ما يثبت عداوة سابقة وعدم ما يغلب على الظن صحة دعوى الورثة على شخص بعينه من هؤلاء المتفرقين لاسيما في هذه الأزمان..... الخ.
فالجواب: أن المشهور من المذهب أن اللوث هو العداوة الظاهرة، وتفرق جماعة عن قتيل لا يعتبر لوثاً بمجرده، ولا وجه فيما يظهر لتخصيص واحد من حاضري الوقعة بعينه وإقامة الدعوى عليه نه هو الذي انفرد بالقتل من غير لوث أو نحوه مما يغلب على الظن صحة الدعوى، وهؤلاء الجماعة الذين تفرقوا عن تقيل لم ينكروا وقوع ما جرى منهم جميعاً حسبما يفهم من السؤال، ولا أن القتل وقع بسببهم، لكن كل واحد منهم ينكر وقوع القتل منه بعينه، ويزعمون أنهم لا يعلمون قاتله، فإذا حلفت من وجهت عليه الدعوى بعينه فلا يهدر دم القتيل بل يشترك الجميع في ضمانه بالدية.