للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٥/١٠/٨٦ المتضمن أنه بدراسة ضبط القضية وبالإطلاع على كافة أوراق المعاملة فإن الهيئة تقرر أن نصف دية المتوفى يتحملها بيت المال مادام أن السائق الذي اشترك في التسبب في وفاة عبد الله بن مرزوق المطيري مجهول ولم يعثر عليه ولإحاطتكم.. والسلام.

(ص/ق ٤٠٧٢ في ٦/١١/١٣٨٦) رئيس القضاة

(٣٦٠٣- قتل في الهوشة بين جنود الهيئة واليمنيين)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ٢٤٥٣٠ وتاريخ ٣/١٢/١٣٧٩ المختصة بمقتل محمد بن أحمد اليماني وإصابة رجب فيروز برصاصة في بطنه على أثر الهوشة التي وقعت بين جنود الهيئة بمكة مع بعض اليمنيين، كما جرى الإطلاع على ما أجراه رئيس الحكمة الكبرى بمكة أخيراً على ضوء الملاحظات المذكورة في خطابنا السابق رقم ١٣٧١ وتاريخ ٢٩/١٠/٧٩ المتضمن أنه أفهم وكيل الورثة أن له اليمين على المدعى عليه، ثم قرر حاكم القضية أن دية القتيل في بيت المال دية خطأ، لأنه مسلم خفى قاتله في هذا المجتمع فلا يطل دمه في هذه الحال.

وبتأمل ما أجراه وجد ظاهره الصحة، لأنه من جنس قتل العميا الذي ورد فيه حديث ابن عباس (١) ولأن الحاضرين الذين وقع بينهم القتل غير منحصرين، ولعل مراد رئيس المحكمة أن تكون دية القتيل في بيت المال الذي ترجع إليه تركته عند عدم الورثة (٢) ، فإن كان كذلك فعليه أن يصرح به في صك الحكم. والله يحفظكم.

(ص/ف ٢١٢ في ١٤/٢/١٣٨٠)


(١) من قتل في عميا في رمي يكون بينهما فهو خطأ.
(٢) وهو بيت مال اليمنيين، وتقدم لها نظائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>