للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- إلغاء التحديد للعقوبات الواردة في المرسوم الملكي رقم ٤٣ في ٢٩-١١-٧٧ الملحق والاكتفاء بما تقرره المحاكم.

٥- ولا شك في أن الإجرام كالاختلاس والغش في المعاملات والسرقة المتوفرة فيها شروط القطع أو التي غير متوفرة فيها أو التزوير إذا صدر ذلك من الأفراد العاديين فإن المحاكم الشرعية هي التي تقرر فيها العقوبة، وينبغي حينئذ أن لا يفرق بين الشخص العادي وبين الموظف ما دام أن طابع الإجرام يتصف به كل منهما بقطع النظر عن أهمية الجريمة والعكس، ومع أن تخصيص الموظفين دون غيرهم أو الموظفين ومن شاركهم بمحاكم في شكل (مجالس تأديبية) وبعقوبات محدودة لا يجيزه الشرع وهو يقسم القضاء تقسيماً لا يظهر له أي مبرر.

(ص-ف-٧٣٣٩-٢ في ٢٤-١٠-١٣٨٠) (١)

س: هل الحدود كفارات كاملة أو تخفيفية؟

ج: طهرة كاملة وكفارة لا تبقى للذنب، ولكن هذا لهذا الفعلة بعينها، لكن لو قام بقلبه محبة المعصية فهذا شيء آخر.

ولا فرق بين من جاء معترفاً تائباً وبين من لم يكن كذلك، للعموم إلا أن المعترف أكمل ممن عثر عليه وقامت عليه البينه ولم يقر ولم يود أن يقام عليه الحد، ويجمعها أن الحد إذا أقيم كفارة، ويتفاوتان من وجه آخر، وصريح في الأحاديث كفارة.

(تقرير)

(والمميز يؤدب)

قوله: لا يجب الحد إلا على بالغ.

والذي لم يميز يؤدب على ارتكاب المعاصي دون ذلك. الصغير أبوست بحال بينه وبين المحرمات كأكل الميتة ينتهز ويعلم ولا يترك يأكل الميتة أو يشرب خمر (٢) والإثم على أهله إذا ما كفلوه ولا علموه.

(تقرير)


(١) بقية الملاحظات تقدمت في كتاب الجهاد لمناسبة وضعها هناك.
(٢) قلت: وكذلك الدخان.

<<  <  ج: ص:  >  >>