للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، وترغب مضاعفة جزائه وجلده علناً. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن توجه التهمة نحو المدعى عليه بمغازلته ابنة أخيه وأنه متسبب فيما أحدثه على نفسها، ولذلك يقرر حبس المدعى عليه مدة أربعة أشهر، وجلده مرتين كل مرة ثلاثين جلدة، إلى آخر ما ذكر.

بدراسته نفيد سموكم أن ما ذكرته المتوفاة من أن عمها كان يغازلها ويعاكسها وأنها أقدمت على قتلها تخلصاً من العار لا يعتبر إقراراً منها، وإنما هو دعوى على عمها يحتاج منها إلى إثبات. ولعل بهذا يدرك أن القرار الصادر على المدعى عليه بسجنه وجلده إن لم يكن متسماً بالقوة والشدة فلا تخفيف مطلقاً، إذ ليس لدى المدعين من البينات والقراءن إلا إفادات المرأة موضوعة الدعوى وليست حجة.

وبما أن حاكم القضية قرر فيها ما قرر فتعتبر القضية بذلك منتهية. وتعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.

(ص-ق١٥٣٨/١ في ٥/١١/١٣٨٢هـ)

٣٦٩٦- تغريم المتهم ما أنفقه المدعي من الأجور إذا كانت على الوجه المعتاد

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعادة وكيل وزارة الداخلية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

نشير إلى خطابكم المرفق رقم ١١٢٨٦/٦ في ١٢/٤/١٣٨٥ المتعلق بقضية اعتداء فلحان بن.... على نحاء..... ومحاولته فعل الفاحشة بها. نفيدكم أنه بمطالعة القرار المرفق الصادر من فضيلة قاضي عفيف برقم ٨٠ في ١٧/٣/١٣٨٥ اتضح منه أن الشخص المشار إليه اعتدى على نحاء المذكورة البالغة من العمر ثمان سنين، وأركبها على بعيره، وذلك بها جنوبي النظيم، وحاول فعل الفاحشة بها، وأنه أحدث جناية في فرجها برئت منها، وقد حكم عليه القاضي الآنف الذكر بسجنه شهرين، وجلده في السوق مرتين: إحداهما أربعين جلدة. والثانية تسعاً وثلاثين جلدة. وأن يدفع خمسمائة وأربعين ريال ٥٤٠ أرشاً للجناية المشار إليها، كما حكم عليه بما

<<  <  ج: ص:  >  >>