للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٧٠١ - إذا قذف الصغير فلا حد عليه

الصغير حرام عليه أن يقذف، وإن كان لا تأثيم عليه شرعاً على المشهور قبل البلوغ، وإن صدر منه القذف فلا يترتب عليه الحد، كما لو صدر من مجنون أو معتوه.

والذمي إذا قذفه مسلم يعزر.

(تقرير)

٣٧٠٢ - قوله: الملتزم

هذه الكلمة ليست في أكثر كتب الأصحاب. والصواب أنها سهو لئلا يتنافى مع قوله: المسلم.

(تقرير)

٣٧٠٣ - قوله: أو نكست رأسه أو جعلت له قروناً

والظاهر أنه على حسب الاستعمالات، فإذا كان بين قوم أن لفظه الصريح لا يدل على هذا فلا يحد.

(تقرير)

٣٧٠٤- إذا قال: أكثر أهل البلدة زناة أو فيهم زناة

قوله: وإن قذف أهل بلد. وكذا لو قال أكثرهم زناة، أو فيهم زناة، فالتعزير.

(تقرير)

٣٧٠٥ - إذا قال يا حمار يا قواد على محارمه

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنشير إلى خطاب سموكم الموجه لنا برقم ٢٤١٣/١ وتاريخ ٢٢/٢/١٣٨٣ على الأوراق المرفقة والواردة إلينا أخيراً من قاضي محكمة شقراء برقم ١٢٢ وتاريخ ١١/٤/١٣٨٣ ومن مطالعة الأوراق ظهر أنها دارت بين القاضي وهيئة التمييز بدون نتيجة منهية. وحيث الحال ما ذكر فإن الذي نراه أن يؤدب المدعى عليه عبد الله بن إبراهيم ... بثلاثين جلدة،

<<  <  ج: ص:  >  >>