للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- قرار فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة بإقامة حد المسكر على المذكورين بمجرد شم الرائحة من أفواههم وفقاً لمذهب مالك والرواية الثانية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم. وحسب الصلاحية المعطاة لنا المخولة تمييز تلك الأحكام - وبناء عليه تقرر ما يلي:

أولاً: اعتبار أحكام قاضي المستعجلة بمكة المذكورة نافذة منتهية لما يلي:

١- استناده على تلك النصوص.

٢- وحسب الأوامر المبلغة إليه بالتمشي على تلك الكتب وما حكم به ينطبق عليها تمام الانطباق.

٣- أن الأصل براءة الذمة.

٤- لا يسوغ نقض حكم القاضي إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يعتقده.

٥- ما صرح به العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

ثانياً: ما ارتآه فضيلة رئيس المحكمة أولى وأرجح في الدليل. وأيضاً فلو لم يكن ما ذكره الرئيس هو الراجح لكان نفاذه واعتماد العمل به أولى نظراً للحالة الحاضرة من غلبة الجهل وتهافت النفوس على المعاصي واستهانتهم بها، والجزاء الذي يتناسب مع الجريمة ومع الحالة الحاضرة قد لاحظته الشريعة المطهرة، ولعمر بن الخطاب الخلية الراشد عدة مسائل قد لاحظ فيها ما يتناسب مع الواقع والحالة الحاضرة.

فالذي أراه بعد إنقاذ تلك القضايا أن يكون الشم أحد الأسباب الموجبة لحد الخمر، لقوة هذا القول، وكثرة القائلين به، ووضوح دليله. والسلام عليكم.

(ص/ف٣٨ في ١٦/٦/١٣٧٤)

٣٧١٣ - وإذا حكم الحاكم بتعزيره فقط نفذ

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>