للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتكون مفسرة بالغسل. الفائدة في هذه القراءة شرعية التخفيف في غسل الرجلين وأَنه لا يجب زيادة غسلهما لوطئهما التراب. فالمسح هنا مسح إِسالة، فإِن المسح مسحان: إِسالة، وغير إِسالة. والسنة في غسلهما متواترة. ... (تقرير)

(٣٠٦- الغظاريف)

لا يشرع مسحهما. أَما الصماخان فتدخل فيهما أَطراف الأَصابع وظاهرهما مما يلي الرأْس والجوانب يمسحان. ... (تقرير)

(٣٠٧- التلفظ بالنية عند الوضوء)

النية هي أَن يتصور الإِنسان ما سيفعله ثم يشرع في فعله.

والتلفظ بها بدعة، فإِن النبي لم يتلفظ بالنية قط لا في حج ولا عمرة (نويت) بل بالتلبية بهما. ومثلها تسمية المنسوك عنه. وهذا ليس من التلفظ بالنية في شيء. وبعضهم يطلق على هذا تلفظ بالنية.

أَما نويت كذا وكذا فهذا ما نطق به في الشرع أَبدا (*) (١) ولم يتلفظ بها الخلفاء الراشدون ولا العشرة والمهاجرون والأَنصار إِنما وجد كلمة موهمة في بعض كلام الأَئمة وليس كذلك (٢) ولا يصح نسبته إِلى أَحد من الأَربعة بحال، ولو فرض أَنه قال فهو مردود بقولهم إِذا خالف قولي السنة فأَضربوا به الحائط. فإِنه ليس أَحد إٍِلا مردود عليه إِلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي كلام الشيخ أَنه بعدما يعرف سنة الرسول


(١) سورة الحجرات ١٦.
(٢) وهي قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: انها ليست كالصيام ولا يدخل أحد فيها الا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وانما أراد الشافعي بالذكر تكبيرة الاحرام ليس إلا. (ابن القيم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>