للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أشخاص ثبت إنشاؤهم مصنع خمر فماذا يجب عليهم؟ الثاني - شخص أو أشخاص وجد لديهم حشيش وأفيون لأجل البيع والشراء فيه فماذا يجب عليهم؟

الثالث - ادعى مدع على آخر أنه أودع عنده مبلغاً فدره أربعة آلاف ريال والمدعى عليه قد أنكر المدعى عليه وبطلب البينة من المدعي احضر شاهداً شهد بأن المدعي أعطى المدعى عليه صرة من النقود ولبا يعلم قدرها، وذلك أنك لم تكمل النصاب بيمين المدعي لأن الشاهد لم يشهد طبق دعواه.

والجواب عن (المسألة الأولى) : أنه ينبغي تغليظ العقوبة على من أنشأ مصنعاً للخمر، وذلك بسجنه، وتكرار التعزير عليه أمام الناس، مع الإعلان عن جريمته عند تعزيره، لأن ذلك أبلغ في الزجر عن مثل عمله، وإن كان محل المصنع مملوكاً له فيهدم من باب التعزير بالمال، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والتعزير بالمال سائغ شرعاً إتلافاً وأخذاً، وهو جار على أصل أحمد، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأقوال غير منسوخة. اهـ. لا سيما ومثل هذه المعصية شرها كثير، وضررها متعد إلى الغير، فيتعين أن يعزر صاحبها بما يوجب الردع والزجر عن تعاطيها.

وأما (المسألة الثانية) فالحكومة وفقها الله قدرت عقوبة مغلظة على من يتعاطا البيع والشراء في الحشيش والأفيون، ولم تترك النظر في ذلك لقضاة. ولغلظ تحريم الحشيش وعظيم ضرره، مع أن الراجح أن التعزير يرجح فيه إلى ولي الأمر، فإن الذي ينبغي أن ترفع ما ثبت لديك في هذا إلى ولاة الأمور لإجراء ما يرونه رادعاً لأمثال هؤلاء الفساق والمفسدين.

(ص/ف١٠٣٠ في ٣/١١/١٣٨٧)

٢٧٢١ - حقيقة الحشيش والأفيون (١)

الحشيشة (٢) أخبث من الخمر وأشد، وهي شيء ناشف. وفيه من الضرر غير الضرر الديني شيء عظيم، حتى يجن وتذهب باءته وغير ذلك.

يقول الشيخ إن الخمر في النجاسة بمنزلة البول، والحشيشة بمنزلة الغائط

(تقرير)


(١) الأفيون عصارة لبنية تستخرج من الخشخاش يستعملها المدمنون للتدخين. وفيها منومة (نارية) .
(٢) الحشيشة أو (قنب الهند نبات سنوي زراعي مسحوقة من ساق، المدمنون على المخدرات (النجد اختصار) .

<<  <  ج: ص:  >  >>