للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سجيناً في قضية مخدرات قبل انتهاء محكوميته وقبل أن يدفع الغرامة التي سبق أن قررت عليه. وقدرها عشرة آلاف ريال. وقد ترك وراءه ألف ريال وخمسمائة ريال وثمانين ريال وجنيه ذهب وساعتين يدويتين. وقد كتبتم لإمارة مكة برقم ٥٦٧١ في ٢٩/٤/١٣٨٦ بأنه إذا كان قد دفع الغرامة فتسلم المخالفات لبيت المال لتسليمها لورثته، وإن كان لم يدفع الغرامة فيبعث المبلغ لمؤسسة النقد لاحتسابه من أصل الغرامة. وفي هذه الأثناء كان الورثة قد تقدموا لأمارة منطقة مكة طالبن تسليمهم تركة مورثهم. فأحيلوا لمحكمة مكة التي قررت بموجب الصك المرفق برقم ١٨/٣ في ٧/٥/١٣٨٦ الحكم على مدير بيت المال بمكة المكرمة برفع يده عن تركة المتوفي المذكور وتسليمها للورثة، وصدق على الحكم من قبل هيئة التمييز برقم ٨١٧ في ١٢/٦/١٣٨٦ وأخيراً أشار سموكم إلى أن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى قاعدة شرعية يمكن الاعتماد عليها وترغبون الإفادة بما نراه.

وعليه نشعر سموكم أن هذه الغرامة قررت من قبل ولي الأمر من باب التعزير بالمال. وقد مات المراد تعزيره فبطل مفعول التعزير، لأن التعزير متعلق بحال الحياة لقصد ردعه عن أن يعود، وحينئذ فإنه لا يجوز أخذها ولا شيء منها من تركته. والله يحفظكم والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق٣٨١١/١ في ٢١/١٠/١٣٨٦)

٣٧٢٨- إذا شرب الكلونيا المسكرة حد ثمانون، وأتلفت

من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد اطلعنا على المعاملة المبعوثة إلينا بخطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم ... وتاريخ / ... / ... المختصة باتهام الأشخاص المذكورة أسماؤرهم في مذكرة رئيس ديوان مجلس الوزراء بشرب المسكر من مادة الكلونيا، مضافاً إلى ذلك ارتكاب أحد المتهمين وهو المدعو سليم بن.... فعل الفاحشة النكراء بالمدعو سعيد.... واعترافهما بذلك، كما اطلعنا على القرار الصادر من

<<  <  ج: ص:  >  >>