للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شربه مطلقاً، وغيرهم يكرهه، والمكروه ينهى عنه، والراجح حرمته. وبعض الناس يزعم أنها مسألة نجدية، بل أهل نجد قسم وطائفة من الطوائف الذين حرموه.

(تقريرات)

٣٧٣٣- س: بينتم الحلال والحرام فامنعوه؟

ج: ما هذا بمجلس المنع. هذا مجلس بيان إن كان ما بقي ألا أنا.

(تقرير)

٣٧٣٤- س: التتن هل هو مثل الخمر يكسر، وأبلغ من هذا أنه يحرق الدكان كما جاء عن عمر؟

ج: التنباك إذا وجد فهو كذلك على ما هو مشهور من لحوقه بالخمر، لأنه مفتر ومخدر، فعلى القول بهذا يلزمه ما ذكر.

وهذا أيضاً من أنواع التعازير يختلف باختلاف الأحوال والأزمان، وهذا راجع إلى من لهم النظر الشرعي الديني، لا النظر الشهواني.

(تقرير) (١)

٣٧٣٥- حكم تناول الدخان مع ذكر الدليل

وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد بن عيد بم سعيدان القحطاني سؤال عن حكم تناول الدخان، وعن الدليل على تحريمه على فرض الإجابة بالتحريم.

فأجابه سماحة المفتي بالجواب التالي:

لا شك أن تناول التبغ (المعروف بالدخان) حرام، لإضراره بالصحة، وتفتيره، وإيذاء مستعمله جلساءه من بني آدم والذين لا يستعملونه ومن الملائكة في مواضع العبادة ولما فيه من إضاعة المال، وبذلك تتناوله الأدلة التالية:

الأول: قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (٢) من الإلقاء بالأيدي


(١) وانظر فتوى في التنباك والشيشة برقم ١٥ في ٣/٧/٨٣هـ وفي التقرير برقم (٢٥٣٠/١ في ١٣/٦/٨٧هـ) .
(٢) سورة البقرة - آية ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>