من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٧٨٨٢ وتاريخ ١٧/١/٧٨ المتعلقة بقضية عوضة بن.... المعترف بفض بكارة الفتاة.... بما في ذلك خطاب فضيلة قاضي مستعجلة الطائف الجوابي رقم ١٦٤٧ وتاريخ ١٥/٩/٧٨ المتضمن أنه لم يحكم بإقامة حد الزنى على عوضة المذكور إلا بعد أن توفرت شروطه الشرعية وكرر اعترافه، وأن ذلك سقط من القرار سهواً، وقد ذكر فضيلته أن الحبس والضرب الذي قرره على المذكور من باب التعزير.
قد نص العلماء على أن من أقيم عليه الحد لا يزاد عليه في الحد والضرب الشرعي. وإنما التعزيرات الشرعية فيما لم تكن بالغة الحدود، قال في (كشاف القناع صفحة ٩٨ الجزء السادس) في باب التعزير: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. إلى أن قال: وقوله لا حد فيها. أخرج ما أوجب الحد من الزنى والقذف والسرقة ونحوهما. اهـ. فعليه يكتفى في حق عوضة المذكور بالحد الشرعي وهو جلد مائة وتغريب عام كما قررنا في خطابنا السابق رقم ٧٤٤ في ١٤/٨/٧٨ هذا والله يحفظكم.
(ص/ف٩٧٧ في ٢٧/١٠/١٣٧٨)
٣٧٥٤- تعزير ضارب حاجين
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نشير إلى خطاب جلالتكم المرفق رقم ١٠٦١٠٠ في ٢/١/١٣٨٧ بشأن قضية نامي بن جذوع ... وعقاب بن فرج الله..... المتهمين بضرب الحاجين الباكستانيين، وما نوهتم عنه من أن ما أدلى به المتهمان المذكوران حجة غير مقبولة. ورغبتكم وموافاتكم بما يحقق استتاب الأمن. إلخ.