وتاريخ ١/١٢/٨٣ المتضمن بعد ذكره خلاصة مؤجزة عن القضية القول بأن القاضي لم يرتكز في حكم إبعاد المذكورين على حوادث سابقة ووقائع معينة، بل كان الحكم مبنياً على السماع إلى أن قال: كما أنه يستشف من أقوال القاضي أن سبب توجيه هذه التهمة هو ظهور الثراء عليهم. إلى آخر ما ذكر.
وقد جاء في جوابه ما يلي:
ونفيد سموكم أنما تقرر في حقهم أنما هو من باب التعزير، ولا يخفى أن التعزير باب واسع يتعين منه ما كان مقتضياً للزجر والردع وحاسماً لمادة الشر، وقد استفاض لدى القاضي ورجال الحسبة وغيرهم ما يزاوله هؤلاء المبعدون من الأعمال الخبيثة وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حلق رأس نصر ابن حجاج ونفاه عن المدينة لنضارته وجماله خشية أن تفتتن به نساء المدينة، وفرق بين هؤلاء المستفيض عنهم والمشتهر بين مجاوريهم امتهانهم للقوادة في بيوتهم وعلى محارمهم وبين رجل تقرر نفيه وإبعاده خشية أن تفتتن به النساء.
ولهذا لا يظهر لنا ما يتعرض به على ما قرره فضيلة قاضي المبرز من نفي هؤلاء بصفة مستمرة.
ثالثاً: أما القول بأنه يستشف من أقوال القاضي بأن سبب توجيه هذه التهمة نحوهم ظهور الثراء عليهم. فغير صحيح، وإنما ذكر القاضي ظهور الثراء عليهم كاستئناس لما اتجه لديه من قوة اتهامهم بما نسب عنهم.
رابعاً: أما مطالبة زوجة أحدهم المدعوة مريم بإرجاع زوجها إليها أو فسخها من عصمته؟ فهذا راجع إلى محكمة جهتها.
ونعيد إلى سموكم كامل أوراق القضية. والله يحفظكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص/ف١٧٥٧/١ في ٥/٧/١٣٨٤)(١)
٣٧٧٩- التعزير بإسقاطه من اسم القبيلة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية