للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول الجمهور لأنه هو الذي سلط على ماله فأعاره غير موثوق ولم يحتط لماله.

لكن الأصح من القولين قطع جاحد العارية، وبينه وبين مطلق الخيانة فوق، هذا أنكر جنس الواقع فقال ما أعرتني، وهذاك ادعى شيئاً آخر قال ذهبت سرقت أكلها كذا: ثانياً: المستعير هو الذي جاء لمنفعة نفسه لا لمنفعة إلا من.

أن قلت: هذا من غير حرز.

قيل: هذا شيء أوجبه الله على المسلمين، فلما جعل على صاحب المال البذل وجاء من يكدر هذا الجانب الصافي جعل في حقه القطع، وقصة المخزومية مشهورة، لكن نعرف أن في بعضها (تستعير) وفي بعضها (تسرق) فالذين ذهبوا إلى أنه لا قطع حاولوا نفي تستعير ولكن لا يستطيعون فهي تسرق سرقتها جحدها العارية، فالجحد شيء خاص، والسرقة عام وكذلك لو فسرت العارية بالسرقة فالقصة واحدة.

(تقرير)

٣٧٩٠- والمشعوذ يقطع

س: الذي يقمر على أعين الناس؟

ج: المشعوذ الذي يأخذ بشعوذته سارق.

(تقرير)

٣٧٩١- قوله: ولا قطع بسرقة آلة لهو

هذا ليس محترماً آلة الملاهي جميعها لتحريم اللهو، فإن الله حرم اللهو، الملاهي وآلارتها حرام {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} (١) وذلك لصدها عن ذكر الله، كل شيء يلهى عن ذكر الله ويأخذ القلوب فإنه محرم، وآلاته لأنه يتوصل بها إلى فعله فيتعين إتلافها إذا قدر على ذلك وهي أشياء كثيرة جداً، ضابطها كل شيء يتخذ لأجل يلهى به من: طبل، وزمار، ومن. ومن.

(تقرير)

وآلات الملاهي ولو أنها ذهبت فكل ما حرم لصنعته فسارقه لا يقطع. وإذا قدرنا فيه مالية فكاسره لا يضمن ماليته

) تقرير)


(١) سورة لقمان - آية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>