للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شنطة ملابس ونقود من داخل خيمة ... بما اشتملت عليه من صك الحكم الصادر من قاضي ضمد بحق المذكور المتضمن إقامة حد السرقة عليه مؤاخذة له باعترافه على نفسه وذلك بقطع يده اليمنى من مفصل الكف. إلى آخر ما تضمنه الحكم المرمى إليه.

وبدراسة وتأمل ما ذكره وجدنا ما قرره القاضي المذكور في قضية السارق فيه نظر من وجهين:

أولاً ـ كونه ذكر في فذلكة حكمه المبني على اعتراف السارق أن الخيمة عادة هي حرز لما في باطنها وأهلها فيها حسب العرف. ولم ينتبه إلى ما نص عليه من كلام أهل العلم في هذه المسالة بذاتها من أن حرز البيوت في بساتين وصحراء وكذا الخيمة ومافي معناه بملاحظ يراها أو بكونها مغلقة وفيها نائم، فإن لم يكن ثم ملاحظ ولم تكنمغلقة وفيها نائم فليست حرزاً ولا قطع على سارقها.

ثانياً ـ جاء في اعتراف السارق أنه دخل الخيمة من بابها ووجد بها شنطة غير مغلقة وصاحبها كان نائماً وخارجها، وعليه حيث الأمر ما ذكر فنرى إعادتها إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد على ضوء مالاحظنا عليه. والله يحفظكم.

(ص / ف ٨٣٩ في ١٠/٦/١٣٨٠)

(٣٨١١ ـ حزر البطيخ والجزر والفول والمقليات والمصليات)

فاذا صار في السوق شيء من البطيخ والجزر ونحو ذلك وثم حارس فحزر، جرت العادة بأن هذا حرزه.

ثم الفول هذا (١) ومثله المقليات والمصليات كل جنس هذه الأشياء ما يفعل بها هو يتثاقل نقلها كل يوم وثم حارس فحرز.

والحارس الذي في السوق المراد: أنه ما كان إلا رقيباً على الأموال ومانعاً من أن تسرق. (تقرير)

(٣٨١٢ ـ الصير) ......

وهي التي تسمى الزريبة يحفظها من الذئب ومن أحد يسرقها، وهذا يختلف البلاد التي تحفظ في أحواشها الظاهر أنه لا يكون لها إلا الأحواش. (تقرير) .


(١) إناء الفول (جرة الفول) .

<<  <  ج: ص:  >  >>