للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمته وبركاته. وبعد:

فان محكمة تبوك أصدرت حكما شرعيا على المدعو (مشعب أحمد السوري) بقطع يده إلى منى , وذلك برقم ١٠٧٣ في ١٠/١١/١٣٨٩ وصدق الحكم من هيئة التميز برقم ١٠٣ في ٥/٤/١٣٨٢ ثم صدق منا برقم ٥٢١/١ في ٢٨/٥/١٣٨٢ , وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي ٢٨/٥/١٣٨٢ ,وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي عدة أوامر موجهة لسمو وزير الداخلية أخرها برقم ١٨١٥ في ١٧/١/١٣٨٤ ويقضى بإيقاف حد القطع وسجن السارق خمس عشرة سنة.......

وبناء على ذلك نلفت نظر سموكم إلى تأمل قوله تعالى في كتابه العزيز:

(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) (١) . هذا حكم رب العزة والجلال في كتابة الكريم , فلا يجوز تغيره ولا تبديله , وأنتم حماة الدين والقران , ومعتنقو مبادئهما؛ فنرجو أن نتلقى من سموكم ما يفيد بتنفيذ هذا الحكم الشرعي , أعز الله بكم الحق , وأذل بكم الباطل وأهله - والسلام عليكم ورحمته الله.

(ص/م ١٣١٧ في ٢١/٣/)

١٣٨٤ (٣٨٤٠ - المراد بالحبس هنا)

قوله: فان عاد حبس حتى يتوب.

ليس معناه بوضع في حديد أو خشب؛ بل يحفظ في السجن , أو يسجن

فى مكان لا يجوز.

(تقرير)

(٣٨٤١ - تعزيز من لم تكمل فيه شروط القطع)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم وزير الدولة لشئون رئاسة

مجلس الوزارء. ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشيءر إلى خطابكم لنا برقم ٢٣٤٥٩ وتاريخ ٣/٧/١٣٨١ على الأوراق


(١) سورة المائدة آية ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>