السلام عليكم ورحمته وبركاته. وبعد:
فان محكمة تبوك أصدرت حكما شرعيا على المدعو (مشعب أحمد السوري) بقطع يده إلى منى , وذلك برقم ١٠٧٣ في ١٠/١١/١٣٨٩ وصدق الحكم من هيئة التميز برقم ١٠٣ في ٥/٤/١٣٨٢ ثم صدق منا برقم ٥٢١/١ في ٢٨/٥/١٣٨٢ , وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي ٢٨/٥/١٣٨٢ ,وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي عدة أوامر موجهة لسمو وزير الداخلية أخرها برقم ١٨١٥ في ١٧/١/١٣٨٤ ويقضى بإيقاف حد القطع وسجن السارق خمس عشرة سنة.......
وبناء على ذلك نلفت نظر سموكم إلى تأمل قوله تعالى في كتابه العزيز:
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) (١) . هذا حكم رب العزة والجلال في كتابة الكريم , فلا يجوز تغيره ولا تبديله , وأنتم حماة الدين والقران , ومعتنقو مبادئهما؛ فنرجو أن نتلقى من سموكم ما يفيد بتنفيذ هذا الحكم الشرعي , أعز الله بكم الحق , وأذل بكم الباطل وأهله - والسلام عليكم ورحمته الله.
(ص/م ١٣١٧ في ٢١/٣/)
١٣٨٤ (٣٨٤٠ - المراد بالحبس هنا)
قوله: فان عاد حبس حتى يتوب.
ليس معناه بوضع في حديد أو خشب؛ بل يحفظ في السجن , أو يسجن
فى مكان لا يجوز.
(تقرير)
(٣٨٤١ - تعزيز من لم تكمل فيه شروط القطع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم وزير الدولة لشئون رئاسة
مجلس الوزارء. ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر إلى خطابكم لنا برقم ٢٣٤٥٩ وتاريخ ٣/٧/١٣٨١ على الأوراق
(١) سورة المائدة آية ٣٨.