للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوقت كل صلاة بعد غسل المحل ان تلوث بشيء من الرطوبة وتعصيبه بخرقة طاهرة حتى لا يخرج شيء، وإِن اعتيد انقطاعه في زمن يتسع لفعل الطهارة والصلاة تعين أَن يفعلهما في حال انقطاعه، وإِلا فيصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة للعذر. (١)

(ص-ف-٦٠٨ في ١٧-٨-١٣٧٦ هـ)

(٣٢٤- القلس، والنوم)

الراجح أَنه لا ينقض الوضوء وإِن كان نجسًا. والصواب في النوم الفرق بين المستغرق وغيره، فالمستغرق ينقض وغيره لا ينقض وهذا موافق لاختيار الشيخ (٢) لحديث ((نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ)) (٣) ... (تقرير)

(٣٢٥- مس المرأة بشهوة)

اختيار الشيخ هنا استحباب الوضوء. والاحتياط أَن يعتبر الإِنسان ذلك من النواقض ولا سيما عبادة الطهارة. فكون الإِنسان يصلي بطهارة اتفق الجميع على أَنها صحيحة خير من أَن يصلي بطهارة قال فيها أَئمة بالنقض وفي أدلتها قوة.

والشيخ تحقيقه معلوم، ولكن هذا قول أَئمة، وهذا خلاف له حظ من النظر، وهو في هذه العبادة العظيمة، الأَخذ بالاحتياط هو الذي لا ينبغي غيره، وهذا هو الذي يفتي به. ولعله يقال: لم يذكر قول الشيخ؟


(١) أما جواب المسألة الثانية ففي باب الربا، والثالثة في أول كتاب الصلاة، والرابعة في وليمة العرس، والخامسة والسادسة تقدمتا في توحيد الالهية.
(٢) انظر جـ ٢١ ص ٢٢٨ من مجموع فتاويه.
(٣) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء ليلة حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها من أهل الأرض أحد غيركم قال ولا تصلى يؤمئذ الا بالمدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>