للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الباب على أهل الإسلام: أولاً أنهن يجعل إليهن التربية، والثاني إذا جعل لهن شيءء، مع شيءء آخر وهو أنه إذا جعل كل ما للرجال إليهن فهو نقص على الرجال، ثالثاً زال من فحولة الرجال نصيب فصار شيءء من الفحولة في النساء، والله أعلم حيث يجعل فضله ورسالته وولأيته وحكمه ولم يجعل لهن شيءئاً من ذلك كله. (تقرير) (١)

(١) سورة الكهف أية ٨٧-٨٨. ... (٢) أخرجه البخاري والإمام أحمد

(٣) سورة النساء آيه ٣٤..........................

وقد حاول أقوم ممن حاول أشيءاء يمنع منها المشرع أن يجعلوا المرأة كالرجل، كله اتباع للإفرنج فانهم يجعلون الملك فيهم امرأة، والمرأة من جميع النواحي حتى مصالح نفسها لا تصرفها؛ ولهذا جعل الشرع ولأية نكاحها إلى وليها لما فيها من صفات النقص، وهي خلقت منتفعاً بها مستعملة، وان كان لها تدبير بحسبها في التريات ونحو ذلك، لا في الولأيات. ... (تقرير)

(٣٨٨٢ _ حكم تسوية المرأة بالرجال في الولأيات ونحوها)

من محمد بن إبراهيم إلى السيد على بن أبو بكر رئيس المدارس الدينية وسكرتير عام جمعية النهضة الإسلامية نامالبا يوغنده ... وفقه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا خطابكم المؤرخ في ٢/ ٨/ ١٩٦٦ م الذي تسألون عن ما يفعل في بعض البلدان من تسوية المرأة بالرجل، وحضورها مجالسهم، وتعممها بعمه الرجل، وتسميتها شيءخه........... الخ.

والجواب: لا يخفي إن الله قد فضل الرجال على النساء؛ فلا يحل أن تساوي المرأة بالرجل فيما من شأنه إلاختصاص بالرجال كالولأيات ونحوها، وفي الحديث: " ما أفلح ولوا أمرهم امرأة " (٢) .

وأما حضور المرأة مجالس الرجال فإذا كان في حضورها مصلحة وكانت

متحجبة مستترة فلا بأس بذلك، كما كان نساء الصحابة يحضرن الصلاة مع النبي - رضي الله عنهم -.

وأما تعميمها بعمه الرجل، إنما العمة للرجال، والنساء لهن الخمار؛ وتشبه النساء بالرجال منهي عنه شرعاً، وملعون فاعله، كما قال - رضي الله عنهم -

<<  <  ج: ص:  >  >>