وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة، قال قلت لجابر:(الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. قلت: واكلها؟ قال: نعم. قلت: اقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالى: نعم) ولفظ أبي داود عن جابر: (سالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: هي صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم) وحديث عبد الرحمن هذا صححه البخاري والترمذي وابن حيان وابن خزيمه وإلالبيهقي.......
أما قول أبي حنيفه بأنه ومن ذوات إلأنياب من السباع. فاجيب عنه بأن الضبع ليس لها ناب، لأن ادراسها صفيحة لا ناب فيها. وأيضا الضبع ليست من السباع، وحديث خزيمة بن جزء ضعفة الترمذي بعبد الكريم بن اميه والراوي عنه اسماعيل ابن مسلم فلا ينبغي التعلق به، وممن احسن القول في هذه المسالة شيءخ الإسلام ابن تيميه ففي (مختصر الفتاوي) ما نصه: أن الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحرام في مذهب أبي حنيفة، لأنها _ أي عند أبي جنيفه _ من ذوات إلأنياب، والأولون استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
(أنه صيد، وأمر بأكلها) رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وقالوا: ليس لها ناب؛ لأن أضراسها صفيحه لا ناب فيها) . أهـ
والخلاصة أن المسالة فيها خلاف قديم بين العلماء، ولكن القول بإلاباحة هو قول الجماهير المؤيد بالدليل الصحيح الصريح، فوجد
التمسك به. والسلام عليكم ورحمه الله. ... مفتي الديار السعودية
(ص/ف ٣٣٩٤/١ في ٢٩/١٠/١٣٨٨)
(٣٩٢٤ _قوله: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الذي له ناب مستطيل وهو سبع؛ لأن السبعية هي طبيعة إلافتراس والعدوان. فإذا وجد الوصيفان حرم، والذي له مخلب متعكف من الطير. ... (تقرير)
(٣٩٢٥ _القنفذ هو ذو الشوك القصار وهو (الدعلج) والدليل على تحريمه الخبث، وأهل نجد لا يأكلونه ظ، ولا ياكله إلا الذين يأكلون الثعلب. والنيص ذو الشوك الطوال. وأسم القنفذ يشمله. ... (تقرير)