للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٣٥- تحريم مس المصحف على المحدث)

يحرم على المحدث مس المصحف، والجزء من أَجزاء القرآن كذلك؛ وذلك للآية الكريمة: (*) (١) الملائكة. ففيها التنبيه على أَن المحدث لا يمسه، وكذلك الحديث في ذلك الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ((أَن لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ)) . (٢) وهذا الحديث وإِن كان في سنده كلام في إِرساله فإِنه كما قال ابن عبد البر شهرته أَقوى من سنده، فما قيل في سنده لا يمنع الاحتجاج به. وذكر النووي أَنه قول الأَئمة الأَربعة وحكاه عن بعض الصحابة وبعض الجهلة المتعلمين يريدون أَن ينقضوا هذه المسأَلة لإِشرافهم على كلام لبعض العلماء فأَفتوا الصبيان بجواز مسه بدون طهارة، وبينا له وتاب وانقطع هذا في تلك المدرسة. فالحكم هو هذا يمنع الصبيان في المدارس من مس المصحف، فالمميز لا يمس المصحف إِلا متطهرًا، وغير المميز لا يمسه أَبدًا. ... (تقرير)

(٣٣٦- ترجمة المصحف بغير العربية لا يثبت لها أَحكام المصحف من الحرمة، وكذلك ما يكتب للمكفوفين. ... (تقرير)

تحلية المصحف بذهب وفضة لا يحرم، ومن دليله ما في قصة الملكين الذين شقا صدره صلى الله عليه وسلم. ... (تقرير)

(٣٣٧- قوله: ويحرم على المحدث سجود التلاوة والشكر)

والقول الآخر أَنها ليست صلاة. أَقول عدم الوجوب أَقوى، وإِليه ذهب الشيخ. ... (تقرير)


(١) سورة الواقعة ٧٩.
(٢) أخرجه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان قال ابن عبد البر: أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>