سمو أمير الرياض برقم ١٨٠٦ وتاريخ ٢٠/١/٨١ المشفوع به صورة قرار مجلس الوزراء ومرفقه قرار الهيئة المشكلة للنظر في مشكلة إلاراضي بالرياض، وترغبون تعميدكم عما تخذونه حيال ذلك.
وعليه نشعركم أن الذي يتعين على المحكمة هو النظر في كل قضية ترد إليها بالوجه الشرعي، وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله ووفقه، وهو دستور دولته الذي يحرص دائماً على التمسك به وعدم مناقضته أو الحكم بخلافه. والله يحفظكم.
رئيس القضاه
(ص/ ف ٥١٢ في ١٠/٦/٨١)
(٤٠٣٦ - وجوب امتثال أمر القاضي شرعاً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ورئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبإلاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٢٧٧٣ وتاريخ ٢٥/٧/١٣٧٨ بشأن الهوشة الواقعة بين قبيلة غامد الزناد وبين بني سهيم بن على بقتله، فقد جرى تأمل ما دار في أوراق المعاملة، وما أشار إليه أمير القنفذة عطفاً على كتابة قاضي العريضة من أن وكيل ورثة القتيل لم يذعن لما أصدره القاضي ولم يمتثل لما يقتضيه الحكم الشرعي، وإصراره على تنفيذ ما قرره فضيلة قاضي بلجرشيء أولاً من الحكم بالقصاص.
وعليه فإننا نرى ما يأتي:
أولاً - أن يفهم الوكيل ويفهم الورثة وعائلتهم أيضاً بواسطة مشايخهم وعرفائهم بأن حكم قاضي بلجرشيء الأول لم تتوفر فيه الشروط اللازمة، ولهذا رجع القاضي فأصبح لاغياً لا عمل عليه.
ثانياً - أن الأحكام الشرعية التي يصدرها القضاة يجب إلامتثال لها شرعاً، وإذا لم يمتثلوا فهم مخطئون وعاصون ويستحقون ما يترتب على فعلهم هذا من العقوبة.