للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قررناه أولاً من وجوب وتعين إلغاء الغرفة التجارية، كوجوب إلغاء المحكمة التجارية التي قد وفق الله ملك المسلمين لإلغائها، فهما - أعني الغرفة التجارية، والمحكمة التجارية - أخوان: أحدهما مبدئي لرفض السنة والقرآن بالنسبة إلى الحكم بين التجار فيما يتنازعون فيه. والثاني: غاية لما دسه الشيءطان وزينه من أحكام إلافرنج ومن تلقي عنهم ومن أعجبته مساعيهم في خدمة المادة والتشمير عن الساعد في توقيرها صورة سواء أوافق ذلك الشرع أم خالفه.

وإن كانوا يخدعون عباد المادة والذين لا مبإلاة لهم بسلوك الجادة بجعل تحكيمهما والرجوع 'إليها اختيارياً لا إجبارياً، ولعمر الله لقد جاء صاحب هذه الكلمة شيءئاً فريداً، متى كان التخيير في التحكيم إلى المتحاكمين وأن لهم تحكيم من اتفقوا على تحكيمه من حاكم شرعي وغير شرعي. أو ليس الله يقول: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) إلأية (١) فإن الضمير وهو الوارد في قوله: (يحكموك) المراد به المتخاصمون، فليس الأمر إليهم في ذلك، بل لا يسوغ لهم أبداً أن يرجعوا عند التنازع وينتهوا عند التخاصم إلا إلى الشرع المحمدي، والتحاكم إليه وهو التحاكم إلى حملته الحاكمين به.

وما أشبه هذه الكلمة السيئة المتضمنة ما تقدم بما اشتهر قديماً عند بعض رؤساء القانونين من تخييرهم الخصمين عند ما يرفعان الشكاية إليهم من قوله: تريد الشرع الشريف، أو القانون المنيف؟ ما أشبه الليلة بالبارحة؟؟ .

فإن لم يكنها أو تكنه فإنه أخوها سقته أمها من لبانها

أما يوقظنا ما أوقع الله بالحكومات التي استحسنت القوانين من إبادة خضراهم، والعقوبات التي جعلت بقاء ما معهم من الدين الإسلامي شذر مذر واسماء لا حقيقة، كما جعلت دولاتهم كذلك: عوقبوا على تحكيمهم غير الشرع في بعض أمورهم حتى انتهت إلاحوال بهم إلى أن لا حكم بينهم في كل شيءء إلا القوانين الملفقة من قوانين "جنكيز خان" وغيره من رؤوس الدول الآخرى كالروس وإلأنجليز وسائر الدول الكفرية، والطوائف البعيدة عن الأصول والنصوص الشرعية.

ولا يظن أن في الشرع المحمدي أي شيءء من حرج، لا في محللاته ولا في محرماته، ولا في حكمه وأحكامه ومعاملاته، كما قال تعالى: (وما جعل عليكم

<<  <  ج: ص:  >  >>