فقد اطلعت على المعاملة الواردة منكم برقم ١٣٨٩٠ في ٢٨/١٢/٧٧ الخاصة بدعوى غرماء شركة المقاولات وإلأنشاء على إبراهيم بن مهنا ومحمد باببضان، وجرى درس جميع ما صار فيها من الإجراءات فلم نر فيها ما يبري الذمة ولا ما يصلح اعتباره بحال، كما أنا لم نجد في جميع الأوراق ما يفيد أنه قد سبق أن حضر الطرفان المتخاصمان لدى حاكم شرعي ضبط الدعوى وإلاجابة وسمع البينات وفصل النزاع بما يظهر له شرعاً. والتحاكم إلى حكام الشرع الحاكمين بما يظهر لهم شرعاً ضروري لاغناء للمسلمين عنه / وهو دستور المسلمين وعقيدتهم، كما أنه مضمون شهادة أن محمداً رسول الله وقد أكمل الله لنا الدين أصولاً وفروعاً وشرع في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) ما فيه الكفاية لفصل الخصومات والقيام بمصالح عباده وجميع منافعهم، وذلك هو الخير كله، وهو أحسن مإلا وعافيه من غيره. فجميع ما تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى الحاكمين بشرع الله، كما قال سبحانه:(فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً)(١)
ولا يجوز استبدال الشريعة إلالهية بالقوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها ومن سلطان، وإسناد مثل هذه المشاكل إلى أهل القوانين من إسناد الأمر إلى غير أهله، لأنه من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله بالكفر به في قوله:
(ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً)(٢) وقد انكر الله على من أعرض عن التحاكم إلى شرعه وعدل إلى القوانين وإلاراء التي لا مسند لها من الشريعة، فقال:"أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (٣) فمن حكم القوانين فقد عدل عن الحق إلى ضده"
وبناء على جميع ما تقدم فإنه يتعين إحضار الطرفين في هذه الدعوى عند قاضي الظهران أو قاضي الخبر للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي من غير