للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٠٧٤) ـ قوله وهو فرض كفاية

ثم الإنسان له "حالتان " حالة أنه ملجيء إليه، وحالة اختيار ففي حالة إلاختيار لا يختار، هذا هو الأصل الغالب؛ ثم قد ينبغي أن يختار بل قد أن بل قد يجب أن يختار، وذلك إذا راة منشوش ومهمل الحكم بالحق، فإن الحكم بالحق فرض من الفروض فإذا كان فيه تشوش أولا حاكم، كما يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فأنة من أعظم المعروف قال الشيخ: يجب أن تتخذ الولأيات قرية يتقرب بها إلى الله. بما يعلمه ويفعله من تقع الإسلام والمسلمين ومن إقامة العدل

أما " الحالة الثانية " كون الإنسان يضطر إليه؛ فهي شيءء آخر، ولا يكون تفصيلية مثل الأول؛ فأنة كان الحال أنه مضطر إليه فأنه يزيد الوجوب وجوباً " وذلك أنه واجب طاعتنا لولي الأمر، ولاسيماً وهو معروف؛ فهو أفرض مما لو لم يعين؛ فإذا كان يوجد من يقوم به وعين فأنه يتعين لأجل تعينه؛ فإذا وجد عدد كل فيه إلاهلية فهذا امتاز على غيره بالتعين فروض الكنايات الناس فيها سواء، ويتعين في صور منه ثم عليه إذا تولى تقوى الله ومراقبته؛ ثم طرق فصل الخصومات منها ما هو الطريق المحص بذاته وهو شرعي، ومنه ما ليس بشرعي بذاته وهو الصالح؛ بل هو شريعي أيضاً ومن الطرق المشاورات وإلاستفتاءات؛ فإن من رزقه الله تقوى نفع وتوفى إلاضرار: وأن كان لا كان يتوقاها من كل جهة فهذا جهاد ولم قدر النقض فيه مثلا فلا يخدش على قدر من فيه من المعلوم الفرق بين إلازمان؛ فأن الأولين حاجاتهم وممتلكاتهم بسيطة ثم أيضاً غالب عليهم التسامح والعفو أكثر من العصور الأخيرة، فالعصور الأخيرة بخلاف ذلك ثم إلاشيءاء المتجددة المنلرنة المتنوعة المختلفة التي لميؤلف كلأم فيها لأحد ولأيوجد فيها قضا لأجد من االسابقين بهذا يعرف كثرة الخصومات فهي متضخمة من جهة الكفية والكمية وإن كان اشرع حل لكل مشكلة؛ لكن المشاكل التي قد حلت شيءء والمسائل التي هي غرائب مشاكلها أكثر؛ فانه إلاشيءاء الغريبة لا يدركحكمها إلا يعد مراس أكثر؛ فأن الشقعة مثلا معلومة واأشيءاء الجديدة فيبا اشيءاء تحتاج إلى أكثر ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>