وطلاقهم المخالفة للوجه الشرعي. وحيث ان سجلات كتاب العدل هي ضمن سجلات المحكمة الشرعية ومن سجلات الحكومة السنية فلا يجوز ان يسجل فيها ما هو مخالف للوجه الشرعي. هذا من وجه. وجه اخر ولو لم تخالف الوجه الشرعي فانه ليس تسجيلها من اختصاص كتاب العدل، فكتاب العدل لا يسجل إلا عمله، واختصاصه هو ضبط الوكالة والإقرار بالبيع في العقار الثابت وإلاجارة والمساقات وامثال ذلك، وان ونظام تركيز مسؤليات القضاة الشرعي، المادة ١٨٢ تنص انه لا يجوز لكتاب العدل ان يسجل معاملة او تقريراً يخالف الوجه الشرعي، وإذا حذر منه يعد مسئولا عن ذلك. وكذلك مادة ١٩٣ تنص انه ليس لكاتب العدل ان يسجل او يأمر بتسجيل شك أو معاملة في السجل لم تكن صالدرة منه أو من معاونة، وكذلك مادة ١٩٥ تنص انه ليس لكاتب العدل ان يضبط اقراراً ليس من اختصاصه كاقرار بانشاء وقف وما شاكل ذلك إلى ان قال فيها: وإذا فعل فلا اعتبار لعملة في الوقتية ويكون هؤلا عن ذلك. فيجب على كاتب العدل ان يتمشئ حسب الأمر الشرعي وحسب التعلىمات إلادارية المشار إليها بعإلىة في النظام المصدق.
ثالثاً: اما حكم شهادة لشيءعة بعضهم على بعض فقيها لاهل العالم قولأن: المنع، والجواز فلا بأس من قبول شهادة بعضيهم على بعض إذا انتفت سائر الموانع اما شهاداتهم على اهل السنة والجماعة فنوافق على ما جاء في خطاب سموكم المشار إليه بعإليه كما جاء في المادة الثانية منه (اما بالنسبة لشهاداتهم في المحاكم على اهل السنة فهذا يترك أمر المظر فيه إلى القضاة الذي ينظرون في فشل هذه الأمور وليسيروا في ذلك على ما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة، ولأن العدالة في الشهادة شرط، قال الله تعالى: (يمن ترضون من الشهداة)(١) فلابد أن يكون الشاهد عدلا مرتضي
رابعاً: أما طليهم ان يعينوا كمدسين في المدارس فهذا لا يجوز، ولو كان ذلك في المواد غير الدينية، قال الله تعالى (يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم)(٢) هذا وتسأل الله ان يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم والسلام عليكم