للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلوبة توافرها في القاضي لا تكفي شروط المسايقة المنصوص عليها في النظام؟ فإنه يجب بقدر إلامكان توفر الثقة من ناحية الديانة والعفة والورع وتوفر الذكاء والعقل بجانب توافر المؤهلات العلمية وبإلاضافة إلى ما تقدم فإن أجراء المسابقة على فرض وجود متسابقين معناه المجال لطلب القضاء وقد نص العلماء على تحريم ذلك؟ وعمل بقول النبي (ص) "إنا لا نولي عملنا من سئلتاه"

جـ - وأما إيجاب كتابة من المراد توليه القضاء فإنه لم يحكم عليه بحد ولا بسجن في جرىمة عامة ... ألخ

فأنه بإلاضافة إلى ما سبق من عدم إمكان إجراء المسابقة لتوليه القضاء فإن من توفر فيه الشروط توليه القضاء قل أن يكون قد حكم عليه بمثل ما نصت عليه المادة؟ وفي طلب هذه الكتابة يطلب منه تولي القضاء تفسير وإزراء

٢- اشترط في البند (٣٢) من الفصل الرابع إمضاء سنين معينة في بعض المراتب في حالة إرادة الترقية في الوظائف الشاغرة والملاحظ على هذا في الموظفين القضائيين أنه حال تولية موظف توفرت فيه إمكانيات التولية لا يتناول راتب وظيفة إلا بعد إمضاء السنين المقررة ومعنى ذلك عدم إلاستفادة من ذوي الكفاءات من الموظفين الذين لديهم مؤهلات للقضاء إذ من البديهي أن يقبل إلأنتقال من القضاء براتب وظيفة التعلىم مثلا مع وجود الفوارق الكثيرة بين الموظفين

٣- جاء في نظام الموظفين الجديد في المادة (١٢٠) أنه إذا بلغ الموظف من العمر ستين عاما يحال إلى التقاعد حتما ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط وهذا لو نفذ بحق القضاة لشغرت أكثر المناصب القضائية ولم نجد العدد الكافي لشغل الشواغر حتما وقد ولى الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه الخلافة وسنة خمسة وستون سنة ومن أبرز أعماله ولأية القضاء والذي يتضح من مفهوم هذه المادة هو استثناء الموظفين باعتبارهم من أبرز الرجال الدين إلا أن ممثل ديوان المراقبة لدينا عارض في ذلك وفسر رجال الدين بالوظائف الدينية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ في ٧/٢/٧٤ هـ وتفسيره هذا لا ينطبق على الواقع لأن موضوعه يبحث في إجازة بين الراتبين لمن

<<  <  ج: ص:  >  >>