واحتساب ما صدر منه ثابقه للمشار إليه وطلب سموكم اخباركم برأينا في هذه القضية وما يماثلها نفيذكم ان العلماء قد تصوا على ان للقاضي ان ينتهز الخصم إذا التوي وانه إذا استحق العزيز عزره بما يري من ادب لا يزيد على عشرة اسواط وحبس كما نصوا على انه إذا افئات الخصم على القاضي فله تأدينه قال ي
(شرح إلاقناع) باب ادب القاضي صحيفة ٢٤٩) وله ان ينتهز الخصم إذا الشوي لأن الحاجة داعية إلى ذلك لاقامة العدل وان يصبح عليه أي على الحصم عند التوائة وان افتات الخصم عليه أي على القاضي بانه بقول الخصم حكمت على بغير الحق او اتثيت فله تأدينه لأنه يشق عليه رفعه إلى غيره فجازاه تأديبه لنفسه مع انه حق له وله أي القاضي ان يعفو عمن افتات عليه لأنه حق له وما تقدم يتضح ان تولي القاضي للحكم في مثل هذا شيءء مانع له ولا سيما مع حصول شيءء يلفت النظر ويجب ان يوضع له حد يحفظ للقضاء حرمته وحصانة وإلالاه يحفظكم
رئيس القضاء
(ص/ ق/ ٢٧٤/ ١/في ٧/ ٣/ ١٣٨٤)
(٤١٣١- إذا كان الخصم سيء إلادب مع القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى قاضي محكمة الزلفى الثانية)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فتشيءر إلى خطابكم المرفق رقم ٣١ في ١٩/١/٨٨هـ الذي ذكرتم فيه من سالم........ انه سيء إلادب والسلوك في المحكمة وانه نظراً لتماديه في ذلك وتعديه بالكلام تأخذون وابنا حول منعه من اقامة الدعوى بنفسه وان يقيم وكيلا عنه, سواء كان مدعي او مدعي عليه
ونشعركم بانه نظراً لما أوضحتموه عن حال المذكور فلا مانع من ان يؤمن بان بركل من ينوب عنه فيما بقيمة من دعاوي اما ما يدعي عليه فلا مانع من ان يتولي المخاصمة عن نفسه ويوقف عند حده لا يتعدي حدود إلادب