جـ- كل حكم مضي علىة اكثر من خمسة عشر يوما لدي المحكوم عليه ولم يعد للقاضي خلال هذه المدة
د- ما صدر من الأحكام قبل تلريخ ١/ ٤/ ١٣٨١ لأنه سابق لافتتاح هيئات التمييز
هـ- إذا كان المحكوم به لا يزيد عن خمسائة ريال أو ما يعادل من فقد أو منقول أما قضايا العقار فتميز لا يزيد عن اربعين جلدة أو سجن ريال
لرئيس لبقضاة بصفة استنائية ان يأمر بتغيير أي حكم يري تمييزة
متى انهي الحاكم القضية افهم الخصمين بالحكم وسأل المحكوم عليه عن قناعة أو عدمها ويدون أجابته في الضبط ويأخذ توقيعة عليها وفي حالة عدم قناعة المحكوم عليه يسلم له الصط ويمهل عشرة أيام لا تحسب منها العطل الرسمية يعد خلالها لائحة إلا عتراضية على الحكم ان شاء ويعلم القاضي المحكوم عليه بقدر المهلة المذكورة وانه إذا لم يقدم إلاعتراض ان كان لدية اعتراض ولم يعد الصك في خلالها فانه يفوت عليه حقه في طلب التمييز
على حاكم القضية في حالة عدم القناعة ان يرفع لهيئة التمييز صط الحكم وصورة ضبطه واللائحة مع جميع الوثائق المستند عليها في الحكم وملف القضية
إذا قدم المحكوم عليه للهيئة استدعاه او مستندات فعلى الهيئة دراسة مايقدم به ومتى وجدت ان فيها ما يؤثر على الحكم المعروض للتمييز فعلتها ان نعد قرار بذلك وتبعثه مع المستندات إلى المحكمة الصادر منها الحكم لاطلاع حاكم القضية وابداء ما لديه
إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو أوليا او مامور بيت المال ونحوه اوكان المحكوم عليه ىغائبا فعلى المحكمة ان ترفع الحكم لهيئة التمييز لتدقيقة كان موضوع الحكم
تروزيع المعاملات الواردة إلى الهيئو بين الرئيس وإلاعضاء بنسبة عادلة