للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب) الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود

ج) القضايا الزوجية والنفقات والحضانة زنحو ذلك

٢١- قرارات هيئة التمييز بالنقض والتصديق بإلاجماع او إلاكثرية تعتبر منهية للقضية، وعند التساوي يرجح رئيس القضاة احد الجانبين

٢٢- على العضو الذي يخالف إلاكثرية تحرير مخالفته، مع ذكر مستنده الشرعي، ويحفظ مع صورة قرار في المكتب.

٢٣- إذا كان لرئيس مع صورة قرار الهيئة في المكتب

٢٣- إذا كان لرئيس الهيئة أو أحد اعضائها أو لمن لا تقبل شهادته له حكم معروض للتدفيق فلا يشترك في تدقيقه، ولا يحضر الجلسات، وليس له الإطلاع على ما يقرر في ذلك. وكذا إذا كان الحكم صادرا من الرئيس أو احد إلاعضاء، وفي حالة كون الحكم للرئيس أو صادرا منه يتسبب أحد إلاعضاء في إدارة الجلسة.

٢٤- إدارة جلسات الهيئة وضيطها وحفظ النظام من اختصاص الرئيس، وله عند خصول شغب أو جدل غير لائث بأصول البحث والتدقيق حل الجلسة واسكات من يلزم وعدم السماح بالكلام، وعلى الهيئة طاعته

٢٥- لا يسمح لاحد بحضور جلسات العيئة سوي من تدعو الحاجة لحضوره في نظر الرئيس.

٢٦- في حالة غياب رئيس الهيئة له أن ينيب أحد إلاعضاء للقيام بعملية بعد موافقة سماحة رئيس القضاة

٢٧- ينبغي إلا تتجاوز مدة النظر في الحكم شهراً واحداً في حالة ... النقض او التصديق أو الملاحظات.

٢٨- إذا رأت العيئة إرجاء البت في تدقيق حكم بسبب يستدعي التأجيل فعليها ان تقرر ذلك خطبا على المعاملة، معينة إلاجل الذي يعاد فيه النظر مع ملاحظة عدم التأخير حسب إلامكان

٢٩- ليس لاحد إلاعضاء وموظفي العيئة أن يستصحب شيءئا من المعاملات إلى خارج الدائرة

٣٠- جميع المخابرات الصادرة من الهيئة والواردة إليها تكون بواسطة لرئيسها

٣١- على عيئة المييز ان تضع ملفا خاصا لكل قاض تميز احكامه، لحفظ فوز ما يتخذ حيالها من نقض او تصديق.

<<  <  ج: ص:  >  >>