للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ينبغي للقضاة انفسهم التعرض للأحكام الصادرة من الحكام الشرعيين مال تكن مخالفة للكتاب او السنة ... او إلاجماع فان له فيها موقفا موضحا بقيوده في كتب الأحكام، فإذا كان هذا في حق الحكام فكيف بغيرهم ممن ليس لهم ذلك. والله يحفظكم. (ص/ف ١٢١٠ في ١٤ /٩/١٣٧٩ هـ)

(٤١٥٧ - الصفات التي يجب توفرها فيمن أراد نقض حكم، وما هو الحكم الذي ينقض)

مثل الشيخ محمد بن إبراهيم عمر أمر أن يحكم بما شرع الله ورسوله فوجد لبعض من سبق قضاء يخالف كتابا او سنة او تقرير أهل العلم من أهل مذهبة أو إجماعهم هب يسوغ له السكوت على ذلك الخطأ، أم يجب عليه الحكم بالحق والقضاء به مع رفض الخطأ ان قدر وجوده

فأجاب / يجب عليه الحكم بالحق سواء أمر به اولا، لكن إذا سبق لغيره حكم في مسألة بما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع فانه يجب نقض ذلك الحكم (١) إلا من حكم به، فان ابي نقضه اجبر على ذلك، فان امتنع نقضه غيره. ولا يخفاك أن هذا يحتاج المتكلم فيه إلى سعة علم وعمق فهم وتمام اطلاعع على كلام العلماء واجماعهم وخلافهم، فكثيرا ما يظن بحكم أنه مخالف للكتاب أو السنة أو إلاجماع وليس كذلك. وأما حكمة بما يخالف تقارير أهل مذهبة أو إجماعهم إن تصور ذلك فهذا لا يكون واجب النقض مطالقا، فان كان يري ويعتمد ان كلام أهل مذهبه هو الصواب والحق وحكم بما يخالفة فانه ينقض فان بعض فقهائنا يعتقده. وأما إن حكم بخلاف قول أهل مذهبه لرجحان القول المخالف لقول أهل مذهبه في الدليل وكان له معرفة بهذا الشأن ومن بين فرسان هذه الميدان فانه لا يتعرض لحكمه. والله أعلم (الدرر)

(٤١٥٨ - حضور غير البرزات إذا اقتضت الحاجة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزارء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب سمنوكم قبرقم ٢٥٣٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>