للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤١٥٩ - إذا قال حكمت يكذا لزم قبول قوله......)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ ناصر الراجحي قاضي الحزمة

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد:

فقد اتصل بنا مسعد بن........ وذكر أنكم حكمتم عليه لزوجته لنفقة السنين الماضية، ويذكر ان الشيخ ابن طاسان قد حكم بنشوزها وأنه لا نفقة لها، ومعها صورة ما صدر من الشيخ ابن طاسان، وفيها التصريح بأن سعد جاءه وذكر له ما حكمتم به وكتب لكم الشيخ ابن طاسان بأنه قد حكم بأنته لا نفقة لها، أجبيت تسبهك على أن القاضي المقرر قال حكمت بكذا لزم قبول قوله ولو بعد عزله ولو لم يذكر مستنده ولم يوجد في سجله. والله يحفظكم

(ص/ف٨٨٢ في ١٥/٧/١٣٧٩)

(٤١٦٠ - قبول شهادة الشاهدين على مل سمعاه من الحكم)

كم محمد بن إبراهيم إلى فضيله نائبنا في المنطقة الغربية

حفظه اله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الإطلاع على الخطاب الوارد إلىكم من ثاضي حجاز بالقرن برقم ٢٦٧ في ١٠/٦/٧٩ المرفوع منكم إلينا وفق خطابكم رقم ٥٧٧٤١ وتاريخ ١/٢/١٣٨٠ هـ المتعلق بشأن القضية المنظورة لديه بين قبيلة العلأية وقبيلة القرن شمران في الشعبين المسين والشيءد، والوحش " واسترشاده هل تقبل شهادة الشاهدين على ما سمعاه من الشيخ عبد العزيز عتيق في حكمه في الشعبين بأنهما شراكه بينهم نصفين: كلاءه وماء وما نبت فيه.

ونفيدكم بأنه لا مانع من قبول شهادتهما على الحكم الذي سمعاه من الشيخ عبد العزيز بن عتيق بعد ثبوت عدالتيهما لديه وانتقاء ما يمنع من قبول شهادتهما، وقد نص العلماء على قبول شهادتهما لديه وامضاء الحكم الذي شهدا به، قال في كشاف القناع الجزء السادس ث ٣٨٧: وإذا ادعى أنه - أي الحاكم - حكم له بحق ولم بذكره الحاكم فشهد عدلأن أنه حكم له بع قيل شهادتهما

<<  <  ج: ص:  >  >>