٧٤- ضبط الجلسة وادارتها منوط بالحاكم بحيث يكونله ان يخرج منها من يحصل منه تسوين بخل ينظا مها واداريا من الخصوم المترامين فيها وغيرهم فان تمادي على فعله كان له حبسة فورا لمدة لا تزيد من اربع وعشرين يساعة ومتى بذلك ارسله إلى ادارة الشرطة لحبسه وعلى ادارة الشرطة تنفيذ ذلك وإذا اقتصي الأمر زيادة في المجازاة يرفع بذلك إلى رئشاسة القضاة ٧٥ قضايا االمحبوسين في تهم توجب التقرير أو الحد تبادر المحكمة المختصة بالنظر فيها من حين وصضول الأوراق إليها واصدار الحكم بشأتها في اسرع وقت ممكن
٧٦- إذا اقتضي الأمر نقل وقت فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصا أو ادارة إلاوقاف أن يجرى معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف واثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقلة على ان يجعل ثمنه في الحال
٧٧- جميع تلاجراءات الخاصة بنقل ملكية العقار من وقف وبيع ا١اكانت بمقتضي وثيقة رسمية يجب على الدائرة التي اجرت فيها تلك المعاملة اشعار الجهة الصاردة منها تلك لتفيذ الوثيقة لتفيذ على هامش السجل مضمون ذلك إلاجرار ٧٨- إذا اريد نقل ملكية العقار الثابت بمقتضي وثية رسمية رجب على الدائرة التي يراد اجراء تلك المعاملة فيها إلاستفسار من الجهة الصادرة منها تلك الوثيقة لمعرفة ما إذا كان العقار باقيا في ملكية حامل الوثقية أو جرى فيه تصرف بالرهن والوقف أو غير ذلك
٧٩- إذا كان للوقف أو للوصيلة شرط ثابت او عمل نظار يستأنس به يجرى النظر في دعوى بعض المختصين على بعض الأمر الشرعي
٨٠- إذا لم يكطن للوقف ناظر بأن يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعين ومات أو عزل فامر النظر عليه راجع للقاضي يولي من يري كفاءته على شرط
٨١- إلاوقاف التي النقرض مستوحقا والت إلى جهات خيرة على الحاكم