٨٨- إذا وجدت اموال القصار وامثالهم المقيمين في خارج عمل القاضي فعلى القاضي ان يحفظها لدي بيت المال ثم يكتب إلى قاضي بلد القصار وامثالهم ببذلك ليقيم عليهم وصيا والوصي خير ان شاء حضر لتسليم اموال القصار او وكل من يتوب عنه في ذلك
٨٩- إذا كان القصار خارج المملكة العربية السعودية فتكون كتابه القاضي عن طريق المراجع الرسمية المختصة
٩٠- لا يجوز للحاك ان يحكم على زوجة من رعايا جلالة الملك بإلأنقاذ لزوجها بالسفر معه إلى البلاد الأجنبية ولا بالحضانة لمن يريد السفر باولاده القصار
٩١- يشترط على الماذةتين بعقد النكاح ان لا يعقدوا لاخنبي يريد التزوج بامراة تابعة للمملكة العربية السعودية إلا بعد اخذ توقيع منه بان لا يجر زوجته ولا اولادها على الخروج إلى البلاد الأجنبية قبل بلوغهم من الرشد بدون وضاها ورضا وبعد اخذ اكفالة اللازمة على ان تضمن الكفالة ضرورة اعادة الزوجة إلى بلادها في حال طلبها
٩٢- إذا اجلست قضية بصفة رسمية إلى احد المحاكم أو الهيئات التي لها حق النظر في مثل تلك القضية فلا يمكن إحالتها إلى جهه اخري حتى صدور الحكم
٩٣- لا تجوز للمحاكم الشرعية ولا غيرها ان تطعن في الصكوك الصادرة من كتاب العدل إلا في حالة واحدو كون ما هو مذكور فيها مخالفا للشرع
٩٤- الوكإلات وجميع الإقرارات التي لم يتسن تصديقها عند كاتب العدل أو حصل تنازع بين الوكيل والموكل في حالة الوكالة واراد الوكيل اثبات وكالة فمرجع إلاثبات في ذلك المحاكم الشرعية
٩٥- الوكيل في الخصومة والتبليغ إذا عول نفسه او عزله موكله فان كان الموكل يداخل البلاد لف بالحضور لسماع دعواة وان كان غائبا مطلقا حمك عليه غيابيا بالبيئة والغائب على دعواة حضره
٩٦- تعتبر هذه التعلىمات من حين صدور الأمر باعتمادها وتحل محل نظام المرافعات الشرعية وكل ما يتعارض معها من غإلاوامروالتعلىمات فالعمدة على ما في هذه التعلىمات ةتسمي بتنظيم إلاعمال إلادارية الشرعية