من يتولي المخاصمة عنه في هذه المسألة وبينهما بالوجه الشرعي والسلام
رئيس القضاة
(ص/ ق ١٤٦٣/ ٣/ ١ في ٢٢/٤/ ١٣٨٧)
(٤١٧٦ - هل يلزم شركاه المدعي أو المدعي عليه بالحضور أو وكيل عنهم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفي الأولي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جرى الإطلاع على خطلبكم المشفوع برقم ٦٠ في ٣/ ٣/ ٨٦ هـ المتضمن استرشادك عما إذا ادعى مدع على حضور الشركاه أوتسمع الدعي عليه احضار جميع شركائه أو وكيل عنهم؟ ونشعركم بأن هذه المسأله وقد إلأصحاب وحمهم الله مايشبهها في (باب طريق الحكم وصفته) من ذلك ما جاء في إلاقناع وشرحة صفحة ٣٨٧ حيث قال: والحكم للغائب ممتع قال في الترغيب لآ متناع سماع البيئة له ولكتابة له قاله اخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه ويصبح الحكم للغائب تبعا كدعواه أي الحاضر ان ابه مات عنه وعن اخ له غائب مطلقا أو اخ غير رشيءد وله أي إلاب عند فلأن عين او دين باقرار أو بيئة فهو للعين وياخذ المدعي نصبه وياخذ الحاكم نصيب الآخر فيحفظة له حتى يحضر او يرشد لن حقه ثبت وذلك بوجب تسليم نصيه إليه وتعاد البيئة في غير إلاث أي إذا شهدت بيئة بحق مشترك سببة غير ارث كبيع أو هبة لحاضر ادعى نصبية وحكم له القاضي ثم حضر شريكة الغائب قادعى نصبيه منه وتعادل البيئة ولا تبعته هنا وكححمة أي مثل إلارث في تبرت حتى الغائب تبعا حكم الحاكم يوقف يدخل فيه من لم يخلق من الموقوف عليهم تبعا لمستحة إلأن ومثلة اثبات احد الوكيلين بالوكاله في غيبة الآخر فيثبت له أي لغائب تبعا ومثلة سؤال احمد الحجر على المفلس فانه