للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما صنعه قاضي المستعجلة الأولى ووجدناه بناء على خطأ في أصل القضية وذلك أن مسألة الحبسة ليست من باب الدعوى وإلاجابة ولا يشترط لها شروطها بل هي من باب إخيار الشخص بما شاهد فهي كالبينة المثبتة ولا تفتقر إلى إقامة دعوى ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله بأنه لا تصح ولا شرب مسكر ونحوه فهذه المسائل وأشباهها لا تسمع الدعوى فيها نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً وحيث تقرر أن هذا ليس من باب الدعوى وإلاجابة وتقرر أيضاً أن الأشخاص القائميين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفون بالعدالة وإلامانة فإجراء قاضي المسنعجلة الأولى وفتحه باب الجرح فيهم في غير محله فينبغي له هداء الله أن ينتبه لمثل هذا والسلام عليكم

رئيس القضاة

(ص/ق ٦٨٩ / ٣ في ١٨/٣/٨٢)

(٤١٨٢- قوله: ولا حسبة بحق الله ما لم يكن في الدعوى ريبه فأنه يستظهر)

(تقرير)

(٤١٨٣- إذا أقر عند الشرطة ثم أنكر في المحكمة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ٢١٧٢٥ وتاريخ ٢٢/١٢/١٣٧٨ هـ المختصة بقضية السجين.. المتهم بسرقة ألف ريال وساعة من......... كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من الشيخ محمد بن بشيء لالقاضي بالمحكمة الكبرى بجدة برقم ٤٥١ وتاريخ ٧/٥/٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>