شرعياً ومن لم يكن بيده صكاً شرعي فلا تسمع دعواه بل تكون ملكاً للحكومة. انتهى
وترغبون وفقكم الله إجراء ما يلزم نحو النظر في إيجاد حل حاسم لهذه الأمور التي سببت مشاكل ومنازعات بين الناس.
وعليه نشعر جلالتكم أنه بدراسة الموضوع وتأمله ظهر أن تخصيص إلاراضي وإلابار بعدم سماع الدعوى فيها إلا من بيده صك لا وجه له في الشرع بل الأمر الشرعي أن إلابار وإلاراضي البيضاء كغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت ومإلا فلا ... ومن المعلوم شرعاً أنه الأرض الموات المنكفة عن إلاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك لقول النبي (ص) في حديث جابر الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" ولقوله (ص) في حديث عائشة الذي رواه أحمد والبخاري: " من عمر أرضأ ليست لأحد فهو أحن بها " وقد يكون هذا المدعي انتقلت إليه الأرض م مالكها الذي أحياها ببيع أو أرث أو هبه أو غير ذلك وليس عنده صك أو عنده صك وفقد لكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينه؟ والنبي (ص) لما اختصم إليه إلاشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: "شاهد لك أو يمنه، وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم "وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد عن إلاشعث بن قيس قال "خاصمت ابن عم لي إلى الرسول (ص) في بئر كانت لي في يده فجحدتي، فقال: يار سول الله (ص) بينتك أنها بترك وإلا قيضته " قلت مإلى بينة، وإن تجعلها بيمينه يذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر فقال رسول الله (ص) من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان" وعن وائل بن حجر قال: يا رسول إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرض في بدي أزرعها ليس فيها حق، فقال النبي (ص) للحضرمي ألك بينة؟ قال: لا: فلك يمينه. فقال يا رسول الله الرجل لا يبإلى ما حلف عليه وليس يتورع من شيءء فقال: ليس