للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- نري إلزام بلدية الخرج إذا أرادت إعطاء المقطع وثيقة في يده بأن تسلم لصاحب الأرض قمرة تشتمل على حدودها ومساحتها كما هو المتبع في بلدية الرياض، ومن رغب شكا شرعيا بثبوت الملكية بتقدم للمحكمة هعناك ويجرى اللازم شرعا في طلبه من قبل ثاضي المحكمة. وأما استعمالها للشكوك والتصريح بالملكية أو سماع شهادة الشهود بهذا الخصوص فليس فاحز التدخل في شسئ من ذلك، ولا يبت بذلك تملك شرعي أصلا. أما ما سبق أم أصدرت فيه شكوكا فيجب بأن تعرض هذه الشكوك على حكام الشرع / وما ثبت لديهم منها شرعا صح واعتبر وما لا فلا. والحاصل أنه لا يوغ للمحاكم بحال أن تبني احامها التعلكية من بيع وهبة وصداق وعوض خلع وغير ذلك من الأحكام الشرعية على مثل هذه التقارير الصادرة من البلدية. بل إن جميع ما يجرى من البلدية وغيرها من هذه التصرفات يتعين عرضها على حكام الشرع، فما صححوه واعتبروه كان صحيحا، وما لا قلا، ولما ذكر حرر. والله يرعاكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق٧٩١٢ /٢ في ١٢/١١/١٣٨٠ هـ)

(٤٢٠١ - الشروحات على الشكوك من غير القضاة لا تعتمد، ويحضر البائعان ... )

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل الرياض حفظه الله

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد:

فنشيءر لخطايكم المدرج رقم ١٣٣٢ في ١٤/٧/١٣٨٩ هـ الذي ذكرتم فيه أنه تقدم لكم المدعو عبد الله بن حباب بن جبر ومعه الشك المرفق رقم ٧٩٦ /١٠ في ١٣/١/١٣٨٦ هـ الصادر من إدارتكم طالبا إلافراغ، وقد وجدتم على أسفله شررحات من قبل الشيخ يوسف الملاحي. وترغبون التوقف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>