للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجاني كسائر متلفاته. والله يحفظكم

(ص/ق ١٢٩٥ في ٢١/٨/١٣٨٠)

(٤٢٠٦ - إذا ابي الخصم عن الجواب. أو أبي ان يخرج مع عيئة النظر للنظر في ضرر أو ... )

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدلم ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم رفق خطابكم برقم ١٢٥ وتاريخ ٢٠/٢/١٣٨٣ هـ الخاصة بدعوى احمد بن عبد الله ضد أخيع بعد أن جرى الإطلاع على خطابكم المشار إليه، والذي جاء فيه ان إبراهيم عندما يدعي عليه اخر يمتنع عن إلاجابة، وأنكم افهمتم أخاء أحمد لاصرار إبراهيم على عدم إلاجابة، وأن عليه مراجعة جهة إلاختصاص. وذكرتم ايضا أنك في بعض تلك القضايا التي بينهما أردت إخراج عيئة النظر للنظر في مشكل بينهما فلم يقبل. وطلبتم منه بطلب من جهة إلاختصاص انتداب هبئة النظر بالرياض فرفض قبولهم. الخ

وعليه نفيدكم بأن الذي يتعين عندما ينكل الخصم عن الجواب عن الدعوى أن يعامل بما ذكر الفقهاء رحمهم الله، قال في إلاقناع وشرحه " صفحة (٢٧٤) من الجزء السادس وإن سكت المدعي عليه فلم يقرر ... لو قال المدعي عليه لا أقر ولا أنكر، أو قال لا أعلم قدر حقه. قال له القاضي احلف وإلا جهلنك ناكلا، وقضيت عليك، لأنه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالتكول عن كإلىمين، والجامع بينهما أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الخق وبين تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في " الشلن " والمستوعب " والنتهي " لم وقد جاء في إفادة إبراهيم المذكور لدجي الشرطة ان سبب امتناعه عن الجواب ان لديه خكما من الشيخ ابن عجلأن، ولكن هذا لا يعتبر عذرا مبررا لسكوته عن الجواب، بل يتعين عليه ان يجيب ويذكر في اجابته أن لديه خكما ويبرزه عندما يطلب منه. وكذلك إباوه عن

<<  <  ج: ص:  >  >>