للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٢١٩ - إذا انكل عن إلىمين مع الشاهد)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دعيش، فقهه الله في الدين، ومنحع الصبر وإلىقين، امين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

كتابك وصل، وتسأل فيه عن عدو مسائل وهذا جوابها:

" المسألة الأولي " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها على عرض سألها إياه فأنكر ذلك وأقامت شاهدا والرض تحت يد الزوج من نحو سنة منذ قارقها، فهل قبض الزوج للعرض مع الشاهد يوجب صحة دعواها عليه، أم لا؟

الجواب: القول في هذه المسألة قول الزوج مع يمينه، فان لكل قضي عليه، قال العلاقة ابن القيم في كتاب " الطرق الحكمية ": الطريق الشاسع الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرد، ذكر ابن وضاح عن ابي مريم، عن عمرو بن ابي سلمة، عن زهير بن محمد، عن ابن جرىج عن عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جدة، النبي صلي الله عليه وسلم قال: " إذا ادعت المراة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها فإن خلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فتكوله بمنزله شاهد أخر وجاز طلاقه " وتمام الكلأن في المسالة مبسوط في الطرق وقبض الزوج العرض وكونه عنده سنة لا أثر به

(من اسئلة فضيلة الشيخ ابن دهيش لسماحته لرحمة الله)

(٤٢٢٠ - إذا انكل ثم اراد الحلف)

" المسألة الرابعة " إذا ادعى رجل على آخر ولم يقم بينه وطلب من النكر إلىمين ثم نكل فقضي عليه بالنكول ثم بعد يوم او يومين رجع فحلف. هل ينقضي الحكم، أم لا؟

الجواب: لا ينقض الحكم المذكور والله اعلم

(من مسائل الشيخ عبد الله بن دهيش لمساحته)

<<  <  ج: ص:  >  >>