للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٥ لا تكتب لأنها ممسوحة

وإلاشياء التي اشرتم إليها من (بابي التعزيز) فإذا رأي ولي الأمر ان السياسة الشرعية تقضي باجراء هذا التعزيز فلا بأس من اجراء التعزيرات التي لا تتنافي مع أصول الشرع وقواعده السمحة التي يراها ولي الأمر حافظة للمصلحة العام. والله يخفظكم.

(ص / م ٢٦٥٠ في ٢٩/٦/١٣٨٥ هـ)

(٤٢٢٦ - قوله وتعديل الخصم الخ

فان الحق للخصم ولا يعدوء، وهوقد أتي بما هو إقرار في الحقيقة أن هذا شاهد شهادته صالحة فلا يختاج أن يأتي بيتة تزكيه، بل تزكية الخصم. (تقرير)

(٤٢٢٧ - إحضار الحفيظة ليس شرطا قبول الشهادة)

فضيلة رئيس محاكم مقاطعة جازان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنعيد إلىكم برفقة الأوراق المرفوعة إلينا من مساعدكم برقم ٣٢٠٥/١ وتاريخ ٣/٥/٨٤هـ الخاصة بقضية موسي المتهم على اليماني، والتي يتوقف النظر فيها على حضور ورقة المتوفي، وقد اعتذر قاضي الحرث من اخراج شك حصر الوراثة محتجا بأن اليمنىين لا يحملون حقائظ النفوس السعودية

وعليه نشعركم بأن حمل حفائظ النفوس ليس شرطا شرعيا في قبول شهادة الشعود، فمتى حصل التعريف بهم، وثبتت عدلتهم شرعا، تعين اثبات شهادنهم، واخراج شك بذلك. والله يتولاكم. والسلام

رئيس القضاة

(ص/ق١٧٥٠ / ٣ /١ في ٣١/٨/١٣٨٤)

(٤٣٣٨ - إذا حصل التعريف بأي وسيلة كفي، ويلزم اخضار الحفائظ في بعض إلاحوال)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية المحترم

<<  <  ج: ص:  >  >>