بناء على المكاتبة الجارية بشأن متع الأشخاص المدعي عليهم من السفر اقفينا صورة خطاب جلالبه الملك المعظم لسمو وزير الداخلية رقم ٥٠٦٩ في ١٦/٣/١٣٨١ هـ القاضي بأن يتبع في حإلات الأشخاص المقاومة عليهم دعاوي من السفر إلى خارج المملكة القواعد إلاتية:
١- ان يطلب المدعي من الجهات المختصة منع حصمه من السفر
٢- أن يتعهد المدعي ويقدم كفيلا لضمان ما قد يترثب على متع خصمه من اضرار في حاله ما إذا ظهر بطلات ادعائه.
٣- أن يؤخذ رأي المحكمة التي ستنظر الدعوى عما إذا كانت اجراؤاتها تتطلب منع المدعي عليه من السفر إلى الخارج ام لا. وتبلغ المحكمة رأيها هذا إلى الوزارة ذات العلاقة من السفر.
٤- إذا رات المحكمة ان الإجراءات لا تتطلب منع المدعي عليه منن السفر فيجوز له في هذه الحالة أن يقدم كفيلا يباشر المثول أمام المحاكم نيابه عنه في مواجهة خصمه الذي طلب منعه نت السفر، زكفير يضمن ما ثبت عليه من حقوق لخصمه، ومن ثم يصرح له بالسفر.
٥- إذا قررت المحكمة منع شخث ما من السفر فلا يسمح له بالسفر بعد ذلك إلا باشعار أخر من المحكمة نفسها ينص صراحة بالسماح بالسفر.
٦- القادمون للحج او الزيارة أو القادمون بطريق غير مشروع ومجهولو العوية المطلوب ترحيلهم عن البلاد بموجب الأحكام الشرعية او إلأنظمة المرهية يعطي لم يدعي عليهم الفرصة لاثبات حقه عليهم بصورة مستعجلة، ولصاحب الحق أن يطالب بعد ثبوته بواسطة وكيل عنه أو بواسطة الممقليات في الخارج إذا لم يمكنه استحصال الحق منه داخل المملكة. فاعنمدوا العمل بموجب ذلك وتطبيق ما نص عليه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق٩٧٨/٣/ في ١٩ /٤/١٣٨١)
(٤٢٣٨ - إذا طلب ايقاف تثرف لخثمة في الأرض ولا قرينة لم يجب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء