القاسم يكفي واحد، إلا أن يكون تقويما فلابد من اثنين، كما أن القاضي يكفي واحد، والظاهر أن كلام الشيخ أنه يكفي واحد، وهم قالوا هذا بالنسبة إلى باب الشهادة، والله أعلم أن القول الراجح أنه من باب الخبر، وابن القيم تكلم في "البدائع" في الفرق بين الشهادة والخبر. (تقرير) .
(٤٢٩٤- القرعة هنا)
القرعة طريق شرعي، وجماهير أهل العلم يقولون بها لورودها، وبعضهم وهم الأقل يطعنون فيها ويقولون هاذ من باب الكهانة، ولكن قولهم ساقط، فهي طريق شرعي لتبيين وتعيين ما خفي ولم يطلع عليه فيلجأ إلى ذلك، فإنها ولابد تزيد رجحاناً، ولا معنا طريق نرجح به إلا هذا الطريق الشرعي وهو القرعة. (تقرير) .
(٤٢٩٥- الخيار في القرعة)
وأما "المسألة الخامسة" وهي قولكم: هل يثبت الخيار في القرعة والسلم أم لا؟
فجوابها أن "السلم" يثبت فيه خيار المجلس فقط دون خيار الشرط، هذا هو المذهب، واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز في كل عقد.
وأما "القرعة" فالمنصوص أن القسمة تنقسم إلى قسمين: قسمة تراضي، وقسمة إجبار فأما قسمة التراضي فحكمها حكم البيع، ويثبت فيها من الأحكام ما يثبت في البيع من خيار وغيره، وأما قسمة الإجبار فهي إفراز لا بيع ولا خيار فيها، وإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، لأن القسمة كالحاكم، وقرعته كحكمه، لكن متى ظهر فيها غبن فاحش بطلت، ومن ادعى غلطاً فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه، وفيما قسمه حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة، وإلا حلف منكر، وإن ادعى كل شيئاً أنه من نصيبه تحالفا ونقضت القسمة، ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساكه مع أرش أو فسخ، والسلام عليكم.