للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطابكم لنا برقم ١٩٨١ في ٨/٥/٨٣هـ على الأوراق المتعلقة بطلب غباش بن صالح الزهراني جلب شهوده، وامتناع شهوده عن الحضور، واسترشادكم هل يكون إحضار الشهود بالقوة الجبرية، أم أن حضور الشاهد متروك لرغبته لتأدية ما يكون لديه من شهادة. الخ؟

ونفيدكم أن الذي نراه أن الشهود إذا كانوا في البلد أو فيما دون مسافة القصر ودعوا إلى أدائها في مجلس الحكم لزمهم ذلك، ولا يسعهم التخلف عن أدائها وهم قادرون على ذلك، لأنهم منهيون عن الامتناع لقوله تعالى: {ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا} فإن امتنعوا وتحقق أن لديهم شهادة كلفوا بالحضور في مجلس الحكم إذا لم يكن عليهم ضرر، أما إن كانوا غائبين عن البلد مسافة قصر فأكثر فإنهم لا يكلفوا بالحضور، لأن في ذلك كلفة ومضارة لهم، ولذا ينبغي استخلاف أقرب قاضي لهم في سماع ما لديهم من شهادة، ومتى أحب المشهود له أو المشهود عليه سماع شهادة الشهود لدى القاضي المستخلف فله ذلك. والسلام.

(ص/ق ١٤٨٨/٣/١ في ٧/٦/) رئيس القضاة

(٤٢٠٧- س: إذا كان عند إنسان شهادة لشخص وعليه، فقال الشخص: اكتب لي ما ينفعني، وإذا جاء خصمي فاكتب له ما له)

ج: الشاهد لا يسلك مسلك التفصيل، بل يقول هذا الذي عندي. (تقرير) .

(٤٣٠٨- قوله بلا ضرر يلحقه. الخ)

لكن تحقق الضرر شيء، ليس خشية أن يغضب عليه المشهود عليه، أو يتكلم عليه، فإن الناس تماديهم في أعراض الناس ونوع التعدي باللسان وغيره إلا أن يعصمه الله أو يكون بوازع سلطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>