للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٣٥٧- فتوى في المعنى)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بدعوى قتل علي بن فراص الزهراني لجمعان بن خشعان الزهراني الواردة مع خطابكم المدرج رقم ١٩٨٧/١ في ٤/٥/٨٨هـ.

ونشعركم أنه بدراسة الحكم وصورة ضبطه من قبلنا لاحظنا أن جميع الشهود الذين أحضرتهم المدعية وشهدوا بأن المدعي عليه هو القاتل لجمعان كلهم من عنازة قبيلة القتيل جمعان بن طية والمدعي عليه من قبيلة الجماجم، ومن المعلوم ما حصل بين هاتين القبيلتين من الهوشة التي أشارت إليها في دعواها ومات فيها عدة قتلى من الجانبين، ولا يخفى أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل، وقد صرح العلماء أيضاً بعدم قبول شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة، وعليه نرغب إعادة النظر من قبلكم بالاشتراك مع مساعدكم وقضاة المحكمة وتقرير ما لديكم حول ذلك ثم إعادة الأوراق إلينا ... والسلام.

(ص/ق في ٣/٦/١٣٨٨) رئيس القضاة.

(٤٣٥٨- فتوى متشابهة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بقيق. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

بالإشارة إلى كتابك رقم ١٧١ وتاريخ ١١/٣/٨٩هـ الذي تسأل فيه عن مسألة وهي:

حضر لديك ناصر بن مشاع الهاجري من آل حمراء من أهالي عين دار مدعياً بأنه قد أحيا أحد الآبار الموجودة بعين دار، وطالب بإثبات هذا الإحياء، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>