(٤٣٧٣- تقرير المرى لا يصلح أن يكون بينة، وإنما هو قرينة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فتجدون برفقة المعاملة الواردة رفق خطابكم رقم ٩١٧٤ في ٢٤/٤/١٣٨٠ بشأن اتهام عبد الرحمن بن ... بسرقة ثلاثة أكياس حنطة ومثلها ذرة، وإنكاره ذلك رغم تقرير قصاص الأثر وجود أثره في مكان السرقة.
ونفيد سموكم أنه جرى الاطلاع على أوراق المعاملة بما فيها القرار الصادر من قاضي نماص رقم ١٠٢٨ في ١٨/١٠/١٣٧٩هـ المتضمن أن على المتهم المذكور اليمين نظراً لعدم وجود بينة لدى المدعي، وبدارسة المعاملة وتأمل ما قرره القاضي وجد ظاهره الصحة، لأن تقرير المري بوجود أثره في مكان السرقة وإدانته بذلك لا يصلح أن يكون بينة وحجة شرعية على إثبات أنه هو السارق، وإنما يعتبر قرينة تقتضي التهمة، لكن إن كان المتهم معروفاً بالديانة والصلاح وحلف على نفي ما نسب إليه خلي سبيله، وإن كان بخلاف ذلك أو ظهرت أمارة الريبة على المتهم فإنه ينبغي تعزيره لقوة التهمة، وعليه تعاد المعاملة إلى الحاكم في القضية للاطلاع على ما ذكرناه وإكمال ما يلزم. والسلام.
(ص/ق ٣٨٧ في ١١/٥/١٣٨٠) رئيس القضاة
(٤٣٧٤- القائف)
لابد أن يكون القائق آدمياً، ليس كلباً، أما يهد عليه كلب يمخشه؟ ! تسليط الكلاب على الآدميين من قلب الحقائق (تقرير ١٣٨٠)(١) .
(١) قلت: وتقدم في (اللقيط) تعريف القائف، وأحاكم قيافته مبسوط.