ثم أَن العلماء كلهم مجمعون على قتل تارك الصلاة كلا إِلا أَبا حنيفة ومحمد بن شهاب الزهري ودود فإِنهم قالوا يحبس حتى يموت أَو يتوب، وذكر فقهاؤنا الحنابلة أَن من جحد وجوبها كفر ولو فعلها، وإِن تركها تهاونًا وكسلاً مع اعترافه بوجوبها فعلى الإِمام أَو نائبه أَن يدعوه إِلى فعلها لاحتمال أَن يكون تركه لها لعذر يعتقد سقوطها به كالمرض ونحوه فيهدده فإِن أَبى أَن يصليها حتى تضايق وقت الصلاة التي بعدها قتله لقول الله تعالى:(*) - إلى قوله - (*) فمن ترك الصلاة لم يأْت بشرط التخلية فيبقى على إِباحة القتل. والله أَعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف-٨٠٥ في ٤-٩-١٣٧٨ هـ)
(٤٠٧- السكن مع زملاء يتساهلون بالصلاة)
وأَما السكنى مع زملاء يتساهلون في شأْن الصلاة مهما أَمكن عدم السكنى معهم فلا يجوز، إِلا إِذا غلب على ظن الساكن أَنه بإِرشاده لهم ونصحه لهم يتركون ذلك ويواظبون على الصلاة، ففي هذه الحالة عليه إِرشادهم فإِن قبلوا وإِلا فلينتقل عنهم وليهجرهم. وقد سئل شيخ الإِسلام تقي الدين ابن تيمية عن غيبة تارك الصلاة فقال إِذا قيل عنه إِنه تارك للصلاة وكان تاركها فهذا جائز وينبغي أَن يشاع ذلك ويهجر حتى يصلي. نقله عن شيخ الإِسلام الإِمام ابن مفلح في الآداب الشرعية. والله ولي التوفيق.