للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبتتبع المعاملة ودراسة صك الحكم المذكور الصادر من فضيلته المتضمن تقدم كل من ... إلى فضيلته بشهادة أن الثلاثة المذكورين قتلوا محمد بن ... وهما ينظران إليه، وبعد التحقيق في شهادتهما تبن بطلانها، واعتراف كل واحد منهما أنه شهد بما لم يرى، وأنه شهد شهادة زور وظلم حمية مع ابن عمه، وأن فضيلته حكم بتعزير الشاهدين المذكورين بحلق لحاهما، وتسويد وجوههما، وأن يطاف بهما في مجامع الناس وينادى عليهما بفعلهما، وأن يجلد كل واحد منهما في تثليث أربعاً وعشرين جلدة، وأن يسجنا أربعة أشهر.

بدراسته وجد ظاهره الصحة، إلا القول بحلق لحاهما فغير صحيح، وقد صرح أهل العلم بتحريم ذلك، فقال صاحب "المنتهى": ويحرم تعزير بحلق لحية، وقطع طرف، وجرح، اهـ. قال صاحب "الإنصاف": يحرم التعزير بحلق لحية. اهـ. لهذا يلزم تعديل الحكم. والله يحفظكم.

(ص/ف ٩٧٩ في ٢٧/١٠/١٣٧٨)

(٤٤٠١- تحديد تعزير مزور وثيقة بحسب اجتهاد القاضي)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب نائبنا سابقاً في المنطقة الغربية برقم ٥٨١٢ وتاريخ ١٣/٥/١٣٨٢ بخصوص ما رفعه له مدير التعليم بمنطقة الجرشي حول ما قرر قاضي الباحة في تعزير الأستاذ ... بناء على ما ثبت لديه من أنه قد تجرأ على تزوير وثيقة حسبما جاء في صورة القرار المرافقة والمبلغة لمدير التعليم المذكور من قاضي الباحة برقم ٢٩٠ وتاريخ ٤/٥/١٣٨١.

ونشعركم أنه لم يظهر لنا ما يوجب الملاحظة على ما قرره القاضي بحق المذكور، لأنه قد اجتهد وقرر تعزيره بما ذكره من سجنه ستة أشهر، والتشهير به في كل من سوق الباحة وسوق رقدان، والقاضي وإن ذكر أنه اعتمد فيما قرره على ما جاء في المادة العاشرة من قرار مجلس الوزراء في مكافحة التزوير

<<  <  ج: ص:  >  >>