من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نعيد إليكم أوراق معاملة السجين المتهم بالجناية على البنت وقطع لسانها بخنجره وطعنها في عينها وركبتها بالسكين بإرادة فعل الفاحشة بها، الواردة إلينا منكم برقم ٢/٢٣/٣١٠٢ وتاريخ ٢٧/١١/١٣٧٦هـ بعد أن جرى الاطلاع عليها، وعلى ما كتبه رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة ومعاونه، وكذلك تقرر قاضي مستعجلة المدينة تبين من مجموع ذلك أن مرزوق المذكور من ذوي السوابق، وأن هناك عدة قرائن توجه التهمة إليه، ولكنه صعب المراس فلم تجد به تلك التحقيقات شيئاً بل أصر على إنكاره، وان قاضي مستعجلة المدنية قرر بقاءه في السجن حتى يعترف.
فالذي نراه نظراً لقوة التهمة والقرائن الموافقة على ما قرره قاضي مستعجلة المدينة من لزوم بقائه في السجن حتى تتضح الحقيقة، وأن يمس بشيء من الضرب والتعزير رجاء أن يقر، وأما تفريق معاون رئيس المحكمة بين المطالبة بالأرش والمطالبة بالقصاص بإثباته للمدعي في الأولى مطلقاً وفي الثانية بشرط الاعتراف والبينة فتفريق في غير محله. فلاشعاركم. والله يحفظكم.
(ص/ف ١٠١ في ٣/٢/١٣٧٧)
(٤٤١٧- لا عذر لم أقر)
هذا حديث يروى ولا أدري عن أصل هذا الحديث، إلا أن معناه صحيح، إذ ظاهر عند جميع العلماء اعتبار ذلك إقرار المقر بالحق الذي أنشأه، كما يصح بيعه إياه يصح أن يعترف به لزيد. (تقرير)(١) .