للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمنطقة الغربية رقم ٥٣٣ في ٢٢/١٢/٨٤هـ المتضمن أن ما أجريتموه في القضية من الحكم على بيت المال بالدية غير صحيح، لان ثبوت القتل كان مبيناً على إقرار القاتل حسين الخ. واسترشادك عمن يقوم بإحضار البينة حيث أن المدعين قرروا أنه لا حاجة لهم بإحضار البينة ما دام قد اعترف خصمهم بالدعوى، مع أنه حضر الحادث كل من حسن وجبران وبنات......

ونفيدكم أن الذي نراه أن يتولى إحضار البينة القاتل حسين إذا رغب، لأن ثبوت القتل بإقراره فقط لا يؤخذ به غيره، لأنه متهم في مواطأة المقر لهم، وتوجه الحكم بالدية على بيت المال إذا ثبت إعسار عاقلته يتوقف على ثبوت القتل ببينة، لذا جرى إعادتها لإجراء ما يلزم شرعاً ... والسلام.

رئيس القضاة (ص/ق ٩٦١/٣/١ في ١٤/٥/٨٤هـ)

(٤٤٢٠- إذا أقر معهم أنهم قتلوه، ثم قال انفردت بقتله - انظر فتوى في الجنايات برقم ٩٤ في ٢٧/١/١٣٧٩)

(فصل)

(٤٤٢١- قال: أنا ضربته، ثم قال لا أدري أضربته أو ضربه غيري)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصلنا خطابك رقم ٤٨٠ وتاريخ ٤/٣/٧٩هـ المتضمن السؤال عما إذا اعترف الإنسان بالقتل بأن قال: أنا ضربته بالجنبية مرة أو مرتين، وأخيراً أنكر بأن قال: لا أدري هل أنا ضربته أو ضربه غيري، فهل يعتبر هذا رجوعاً عن الإقرار، وإذا اعتبر فهل يقبل.

والجواب: الحمد لله. قول القاتل المذكور لا أدري هل أنا ضربته أو ضربه غيري بعد أن اعترف بأنه هو الضارب يعتبر رجوعاً عن إقراره، والرجوع في مثل هذا لا يقبل، لأنه أقر بحق لآدمي، أما ما ذكرته عن دية المرأة فلا نرى أن يبذل اثنا عشر ألف ريال دية للمرأة، بل ما كان يبذل في الماضي وهو ثمانية

<<  <  ج: ص:  >  >>