للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جـ: عند الأَصحاب أَنهم لا يريدون البادية لكن هم أَولى من المسافرين المقيمين الإِقامة العارضة على الراجح يؤذنون بكل حال. ... (تقرير)

قوله: للصلوات الخمس.

لا لغيرها. والجمعة داخلة في الخمس في هذا. ... (تقرير)

(٤١٦- قوله: يقاتل أَهل بلد تركوهما.)

ثم هل هو في تركهما معًا؟ إِختاره ابن نصر الله.

والله أَعلم أَنه ينبغي أَن لا يكون الأَمر كذلك، وأَن مجرد ترك الأَذان يكفي، لكون اغارة النبي وعدمها متوقف على الأَذان ولم تذكر الإِقامة.

ثم لعل الأَصحاب حين جعلوهما جميعًا لأَنه بعيد أَن يقتصر قوم على الأَذان، الذي يحافظ على الأَذان سوف لا يترك الإِقامة. المقصود أَن ترك الأَذان بمجرده يصلح أَن يعلق عليه هذا الحكم. ... (تقرير)

(٤١٧- ثم هل يكفي أَذان مسجد عن مسجد في اسقاط الفرضية)

مثل الذين يؤذنون في هذه الآلة لو تركوا الأذان (١) يخرجون من الإِثم؟

بعض العلماء صرح أَنه لا يسقط الفرضية أَذان عن أَهل مسجد لا يصلون بذلك الأَذان ففرضية الكفاية بحالها. هكذا ذكر بعض الأَصحاب. وأَما الشرعية (٢) فلا يجزىء ذلك الأَذان، وهذا خلاف ما عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ... (تقرير)


(١) أي أهل مسجد سمعوا الأَذان من مكبر الصوت من مسجد آخر.
(٢) أي ندبية الأَذان من كل مسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>