للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤذن في زمزم حالا، وعليكم إِخبارهم بذلك ومراقبتهم عن الإِخلال به. والسلام عليكم.

(ص-م-١٠ في ٢١-٧-١٣٨٣ هـ)

(٤٣٨- أَذان الأَول لا ينبغي التبكير به)

نعرف أَن التحديد ببعد نصف الليل وبه يحدد في جواز الدفع من مزدلفة أَخذًا بدليل هذه المسأَلة ((إِنَّ بلاَلاً يُؤَذِّنُ بلَيْل ... )) ولكن بعدما يمضي معظمه، وإِذا حصل جزء من الليل وهو نصفه فقد مضى معظمه. هذا وجه تقرير استدلالهم.

لكن من المعلوم أَنه ليس بين أَذانهما إِلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا، وفي بعضها ما يسع تلاوة ثلاثين آية. فتبين أَنه لا ينبغي أَن يؤذن الأَول إِلا بوقت قريب من طلوع الفجر.

لكن الأَصحاب أَخذوا باللفظ ((بلَيْل)) وفعل بلال منه. يعني وأَكثر ما يكون أَذان بلال أَنه من الجائز، والظاهر أَن هذا يدخل في تعليلهم، فعلى مذهب أَحمد أَنه إِذا بقي ساعة أَو ساعتان أَن ذلك يجزىء بحيث يسقط فرضية الكفاية.

كثير ممن يستيقظ بالأَذان الأَول في مثل هذه الأَزمان ينوم فيفوته الوتر أَو صلاة الجماعة لأَجل اعتقاده وعلمه (١) . فإِذا كان نصف ساعة أَو ثلث كان أَنفع فيما أَظن. والمنبهات الآن قد ينتفع بها. وهذا الميكرفون ينتفع به أَكثر من الساعة لا سيما في الصيف. فلو أَخر شيء لكان أَنفع للأَكثر، وإِذا كان أَنفع للأَكثر كان أولى ويؤيده أَنه الواقع زمن النبي. ... (تقرير)


(١) أي بتقديم الأذان بزمن كثير عن الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>